القسم وجها واحدا لأنه لو سافر عنها لسقط قسمها والتعذر من جهته فإذا تعذر من جهتها بسفرها كان أولى ويكون في النفقة الوجهان. وفي هذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير اذنه فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية فلان يسقط بالنشوز والمعصية أولى، وهذا لا خلاف فيه نعلمه. فأما ان أشخصها وهو أن يبعثها لحاجته أو يأمرها بالنقلة من بلدها لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم لأنها لم تفوت عليه التمكين ولا فات من جهتها وإنما حصل بتفويته فلم يسقط حقها كما لو أتلف المشتري المبيع لم يسقط حق البائع من تسليم ثمنه إليه، فعلى هذا يقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها وان سافرت معه فهي على حقها منهما جميعا (مسألة) قال (وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن الا بقرعة فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن) وجملته ان الزوج إذا أراد سفرا فأحب حمل نسائه معه كلهن أو تركهن كلهن لم يحتج إلى قرعة لأن القرعة لتعيين المخصوصة منهن بالسفر وههنا قد سوى، وان أراد السفر ببعضهن لم يجز له أن يسافر بها الا بقرعة وهذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن مالك ان له ذلك من غير قرعة وليس بصحيح فإن عائشة روت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه. ولان في المسافرة ببعضهن من غير قرعة تفضيلا لها وميلا إليها فلم يجز بغير قرعة كالبداية بها في القسم
(١٥٥)