(مسألة 1199): يجوز بلع السمكة حية والأولى الاجتناب عنه.
(مسألة 1200): لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى.
(مسألة 1201): إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حيا حلت القطعة المبانة عنها سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت، ويكن الاجتناب أحوط.
(مسألة 1202): الجراد إذا أخذ حيا باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه، نعم لو وجده في يد كافر ميتا ولم يعلم أو يطمئن أنه أخذه حيا لم يحل وإن أخبر بتذكيته كما مر.
(مسألة 1203): لا يحل من الجراد (الدبا) وهو ما تحرك ولم تنبت أجنحته بعد.