(3) أن يكون المرسل مسلما على ما مر في شرائط الصيد بالسلاح.
(4) تسمية المرسل عند ارساله، ولو تركها متعمدا حرم الصيد وإن سمى غيره، ولا بأس بتركها نسيانا.
(5) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه واتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل.
(6) أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلا بعد موته أو إذا أدركه حيا لا يتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه، فلو تمكن من ادراكه حيا وذبحه أو أدركه كذلك واتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتى مات لم يحل.
(مسألة 1190): إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل تذكيته حل، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلا - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل على الأحوط، نعم لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حل أكله.
(مسألة 1191): لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة في المسألة 1189 حل الصيد وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل.
(مسألة 1192): إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزال وصاد الكلب حيوانا آخر كذلك فهو طاهر وحلال، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.
(مسألة 1193): لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ولم