بالاخلال بها نسيانا.
و (منها): أن يدركه ميتا أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسعا لتذكيته، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.
(مسألة 1182): أو اصطاد اثنان صيدا واحدا ولم تتوفر الشرائط المتقدمة إلا في أحدهما فقط كأن سمى أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله.
(مسألة 1183): يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شئ آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحل، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه.
(مسألة 1184): لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب، ولكن الصائد ارتكب معصية ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه.
(مسألة 1185): لو أبانت آلة الصيد كالسيف ونحوه عضوا من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل أكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية - المتقدمة في المسألة 1181 - ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لن يدركه حيا أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشرائط المذكورة، وأما إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا.
(مسألة 1186): لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما