(مسألة 881): لا يجوز للراهن وإن كان مالكا ولا المرتهن أن يتصرف في العين المرهونة ببيع أو هبة أو نحوهما بغير إذن الآخر وإن فعل توقفت صحته على إجازته.
(مسألة 882): لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن الراهن ففي كون ثمنها كالأصل رهنا اشكال بل منع وكذلك لو باعها فأجازه الراهن، ولو باعها الراهن بإذن المرتهن على أن يجعل ثمنه رهنا فلم يفعل بطل البيع إلا أن يجيزه المرتهن.
(مسألة 883): إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة، واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه، وإلا لزم استجازته فيهما، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجار الحاكم الشرعي على الأحوط، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن تعذر على الحاكم الزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة لمالكها.
(مسألة 884): إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحوها فليس للدائن مطالبته بالأداء على ما تقدم في المسألة 852، وأما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها وإن كانت من المستثنيات المزبورة.