ويستحب حمله، وإهدؤه، واستهداؤه (1).
____________________
(3) هذا وما بعده تضمنه مرسل من لا يحضره الفقيه (1).
(4) للنبوي، والصادقي: (ماء زمزم لما شرب له) (2)، قال في نجاة العباد:
(روي أن جماعة من العلماء شربوا منه لمطالب مهمة كتحصيل علم، وقضاء حاجة، وشفاء علة، وغير ذلك فنالوه) (3).
(1) في الخبر: كان النبي صلى الله عليه وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة (4).
(4) للنبوي، والصادقي: (ماء زمزم لما شرب له) (2)، قال في نجاة العباد:
(روي أن جماعة من العلماء شربوا منه لمطالب مهمة كتحصيل علم، وقضاء حاجة، وشفاء علة، وغير ذلك فنالوه) (3).
(1) في الخبر: كان النبي صلى الله عليه وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة (4).