____________________
فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجة، ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى. ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج) (1)، المعتضد بإطلاقات الرخصة في الترك.
ثم إن ما في المتن - من استحباب العدول بالمفردة إلى التمتع، وترتيب أحكامها من تعين التقصير وعدم الحاجة إلى طواف النساء - هو ظاهر الأصحاب، لكن المصرح به في النصوص أن ذلك بعد الفراغ من العمرة المفردة بما لها من الأحكام، ففي قوي ابن يزيد: (من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة) (2)، وفي موثق سماعة: (من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحج، فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة، ومن يرجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة) (3).
وعلى هذا يتعين حمل الصحيح: عن المعتمر في أشهر الحج، فقال عليه السلام:
(هي متعة) (4)، والمرسل: (من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع) (5) على إرادة
ثم إن ما في المتن - من استحباب العدول بالمفردة إلى التمتع، وترتيب أحكامها من تعين التقصير وعدم الحاجة إلى طواف النساء - هو ظاهر الأصحاب، لكن المصرح به في النصوص أن ذلك بعد الفراغ من العمرة المفردة بما لها من الأحكام، ففي قوي ابن يزيد: (من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة) (2)، وفي موثق سماعة: (من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحج، فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة، ومن يرجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة) (3).
وعلى هذا يتعين حمل الصحيح: عن المعتمر في أشهر الحج، فقال عليه السلام:
(هي متعة) (4)، والمرسل: (من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع) (5) على إرادة