ولو فاته جزء من أول الليل - لا في نسكه - لكنه أدرك البيتوتة بها إلى الفجر ففي وجوب الفدية إشكال (2).
____________________
(1) فعن أبي علي (1)، والشيخ في التهذيب والاستبصار عدمها حينئذ (2)، ويشهد له صحيح محمد بن إسماعيل (3)، وصحيح جميل (4)، وصحيح هشام (5) ابن هشام (6) بعد الجمع بينها، لكنها يشكل الاعتماد عليها لاعراض المشهور عنها.
ومنه يظهر ضعف ما عن الرياض من أن السقوط لا يخلو من قوة إلا أن يكون إجماع على خلافه (7).
(2) لما قد يظهر من نصوص الفدية من اختصاصها بصورة المبيت تمام الليل بغير منى (8)، ويومي إليه - كما في الجواهر (9) - جملة من النصوص، كصحيح ابن مسلم: أنه قال عليه السلام: - في الزيارة - إذا خرجت من منى قبل غروب
ومنه يظهر ضعف ما عن الرياض من أن السقوط لا يخلو من قوة إلا أن يكون إجماع على خلافه (7).
(2) لما قد يظهر من نصوص الفدية من اختصاصها بصورة المبيت تمام الليل بغير منى (8)، ويومي إليه - كما في الجواهر (9) - جملة من النصوص، كصحيح ابن مسلم: أنه قال عليه السلام: - في الزيارة - إذا خرجت من منى قبل غروب