فيكفي في المبيت الواجب بمنى أحد الأمرين: إما أن تغرب عليه الشمس بها، أو يطلع عليه الفجر فيها وقد شغله نسكه بمكة عن الرجوع إليها قبل ذلك.
وفي الصورة الأولى يجب البقاء فيها إلى انتصاف الليل، وفي
____________________
(1) كما يستفاد من جملة من النصوص، معللا في بعضها: بأنه كان في طاعة الله تعالى (1)، الشامل لكل عبادة واجبة، أو مندوبة. وعن الحلي وجوب الكفارة (2). لكنه غير ظاهر.
(2) في الصحيح: (ما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى) (3)، ونحوه غيره.
(3) دليله غير ظاهر، وما تضمن أنه إن خرج من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى مختص بغير المشغول بالعبادة، ولذا استثني منه في صحيح معاوية (4).
(4) عملا بما دل على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق الظاهر في الاستيعاب، وثبوت الترخيص في الخروج بعد نصف الليل يقتصر عليه.
(2) في الصحيح: (ما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى) (3)، ونحوه غيره.
(3) دليله غير ظاهر، وما تضمن أنه إن خرج من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى مختص بغير المشغول بالعبادة، ولذا استثني منه في صحيح معاوية (4).
(4) عملا بما دل على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق الظاهر في الاستيعاب، وثبوت الترخيص في الخروج بعد نصف الليل يقتصر عليه.