____________________
لم يتم رمي اللاحقة (1).
وكأنه لاعتبار الموالاة في الرمي، لكنه غير ظاهر، بل ظاهر النصوص خلافه من غير فرق بين كون العدد الناقص من اللاحقة دون الأربع كما هو مورد فرضه أو أربع، والرضوي (2) الموافق له غير ثابت الحجية.
نعم، قد يوهمه خبر ابن أسباط: وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها، وأعاد على ما بعدها إن كان قد أقم رميه (3). لكن في صحيح معاوية التصريح بعد لزوم استئناف اللاحقة إذا كانت أربعا وكانت السابقة أربعا (4). اللهم إلا أن يختص كلامه بما دون الأربع اللاحقة.
(1) بلا خاف - كما قيل (5) - لفوات الترتيب.
(2) كما هو المشهور، ويقتضيه ظاهر النصوص (6)، بل لعله صريحها.
وفي القواعد، وعن السرائر، والتحرير، والتذكرة، والمنتهى، والمختلف:
الاكتفاء بالاكمال واستئناف اللاحقة (7). وهو غير ظاهر الوجه.
وكأنه لاعتبار الموالاة في الرمي، لكنه غير ظاهر، بل ظاهر النصوص خلافه من غير فرق بين كون العدد الناقص من اللاحقة دون الأربع كما هو مورد فرضه أو أربع، والرضوي (2) الموافق له غير ثابت الحجية.
نعم، قد يوهمه خبر ابن أسباط: وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها، وأعاد على ما بعدها إن كان قد أقم رميه (3). لكن في صحيح معاوية التصريح بعد لزوم استئناف اللاحقة إذا كانت أربعا وكانت السابقة أربعا (4). اللهم إلا أن يختص كلامه بما دون الأربع اللاحقة.
(1) بلا خاف - كما قيل (5) - لفوات الترتيب.
(2) كما هو المشهور، ويقتضيه ظاهر النصوص (6)، بل لعله صريحها.
وفي القواعد، وعن السرائر، والتحرير، والتذكرة، والمنتهى، والمختلف:
الاكتفاء بالاكمال واستئناف اللاحقة (7). وهو غير ظاهر الوجه.