دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٤٢٠
الفراغ من السعي (١)، ولا يؤخره اختيارا إلى آخر أيام التشريق فضلا عن التأخير أزيد من ذلك.
لكن لو أخره أجزأه متى فعله، بل لا إثم عليه لو أخره إلى آخر ذي الحجة (٢).
____________________
أقول: النصوص غير متعرضة لتحديد آخر الوقت، ومقتضى إطلاقها جواز فعله بعد ذي الحجة ولا يمنع عنه قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (1) لأنه ليس من الأركان لعدم فساد الحج بتركه.
إلا أن يقال: مقتضى نصوص البيان كونه من واجبات الحج وأفعاله وإن لم يكن تركه مفسدا له، فإذا كان من أفعاله تعين فعله في أشهره، كما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة المتقدم على إطلاق النصوص.
لكن ظاهر كلماتهم عدم كونه من أفعال الحج عندهم، وهو الذي يقتضيه ظاهر غير واحد من النصوص (2) المقدم على ظاهر النصوص البيانية، وحينئذ يشكل توقيته بذي الحجة إلا أن يكون إجماعا.
(1) لما تقدم في طواف الزيارة من خبر ابن سنان (لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض) (3).
(2) لما سبق في طواف الزيارة.

(١) البقرة: ١٩٧.
(2) كأنه يشير إلى نحو قوله عليه السلام: - في صحيح الحلبي - وعليه - أي القارن والمفرد - طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج... الحديث.
[وسائل الشيعة: ب 2 / أقسام الحج / 6].
(3) المصدر السابق: ب 1 / زيارة البيت / 9.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست