وقد تلخص من ذلك: أنه إذا انتفى ما يوجب تقديم الطوافين على الوقوف كان التحليل عن الاحرام تدريجيا حينئذ، وعرفت أن مواطنه ثلاثة (1)، ولو قدمها عليه لبعض ما يوجبه كان دفعيا موطنه عقيب الحلق أو التقصير بمنى، ولا يتحلل قبله عن الطيب والنساء على الأقوى (2).
____________________
بدله: (وأشر إليه بيدك وقبلها) (1).
(1) الأول: الحلق والتقصير، ويحل به عن كل ما حرم بالاحرام، عدا الطيب، والنساء.
الثاني: الطواف والسعي، ويحل به الطيب.
الثالث: طواف النساء، ويحل به النساء.
(2) على ما عرفت.
(1) الأول: الحلق والتقصير، ويحل به عن كل ما حرم بالاحرام، عدا الطيب، والنساء.
الثاني: الطواف والسعي، ويحل به الطيب.
الثالث: طواف النساء، ويحل به النساء.
(2) على ما عرفت.