ولا يجب على من عدا هؤلاء (3)، وإن كان الأولى بل الأحوط أن لا يتركه من ارتكب ما عدا الصيد والنساء من محرمات الاحرام (4)، أو اقترف كبيرة أخرى (5)، والصرورة (6)، بل هو الأفضل
____________________
(1) بلا خلاف ظاهر، وعن المنتهى الاجماع عليه (1)، ويشهد له جملة من النصوص، ففي مصحح الحلبي: (إن أدركه المساء بات ولم ينفر) (2).
(2) كما في الدروس: أنه الأشبه (3)، واختاره في الجواهر (4) لاطلاق النصوص. وعن التذكرة: الأقرب جواز الارتحال للمشقة في حط الرحال (5)، لكنه كما ترى!
(3) كما يستفاد من النصوص المتقدمة في الموارد الثلاثة.
(4) خروجا عن شبهة الخلاف من ابن سعيد كما تقدم.
(5) خروجا عن شبهة خلاف الحلي كما عرفت.
(6) لما عن الغنية، والكافي، والاصباح من كون الصرورة كغير متقي الصيد والنساء في وجوب مبيت الثالثة (6). ودليله غير ظاهر كما اعترف به في الجواهر (7)، وظاهر غيرها.
(2) كما في الدروس: أنه الأشبه (3)، واختاره في الجواهر (4) لاطلاق النصوص. وعن التذكرة: الأقرب جواز الارتحال للمشقة في حط الرحال (5)، لكنه كما ترى!
(3) كما يستفاد من النصوص المتقدمة في الموارد الثلاثة.
(4) خروجا عن شبهة الخلاف من ابن سعيد كما تقدم.
(5) خروجا عن شبهة خلاف الحلي كما عرفت.
(6) لما عن الغنية، والكافي، والاصباح من كون الصرورة كغير متقي الصيد والنساء في وجوب مبيت الثالثة (6). ودليله غير ظاهر كما اعترف به في الجواهر (7)، وظاهر غيرها.