____________________
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال (عليه السلام): الخاتم والمسكة وهي القلب (1) والقلب بالضم السوار.
وأورد عليه بضعف السند ورماه المجلسي ره بالجهالة ولكن الأظهر أنه موثق، لأنه يرويه الكليني ره عن محمد بن الحسين شيخه الذي قال النجاشي إنه ثقة، عن أحمد بن إسحاق الذي لا شبهة في وثاقته، عن سعدان بن مسلم الذي روى روايته القميون والأعاظم وفيهم الصفوان، وقد قال المولى الوحيد - ولنعم ما قال -: إن في رواية هؤلاء الأعاظم شهادة على كونه ثقة، عن أبي بصير الثقة.
ولكن يرد عليه أولا: أنه يدل على جواز الابداء دون جواز النظر.
وثانيا: إنه مختص باليد، ولا يكون متعرضا للوجه.
وثالثا: إنه لو دل على الجواز لدل على جواز النظر إلى موضع السوار، وهو ما فوق الكف، وهو لا يجوز بالاجماع.
ومنها: صحيح مسعدة بن زياد: سمعت جعفرا (عليه السلام) وسئل عما تظهر المرأة من زينتها، قال (عليه السلام): الوجه والكفين (2). وفيه: إنه دال على جواز الابداء، وهو أعم من جواز النظر.
ومنها: مرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال (عليه السلام): الوجه والكفان والقدمان (3).
وفيه أولا: إنه مرسل.
وأورد عليه بضعف السند ورماه المجلسي ره بالجهالة ولكن الأظهر أنه موثق، لأنه يرويه الكليني ره عن محمد بن الحسين شيخه الذي قال النجاشي إنه ثقة، عن أحمد بن إسحاق الذي لا شبهة في وثاقته، عن سعدان بن مسلم الذي روى روايته القميون والأعاظم وفيهم الصفوان، وقد قال المولى الوحيد - ولنعم ما قال -: إن في رواية هؤلاء الأعاظم شهادة على كونه ثقة، عن أبي بصير الثقة.
ولكن يرد عليه أولا: أنه يدل على جواز الابداء دون جواز النظر.
وثانيا: إنه مختص باليد، ولا يكون متعرضا للوجه.
وثالثا: إنه لو دل على الجواز لدل على جواز النظر إلى موضع السوار، وهو ما فوق الكف، وهو لا يجوز بالاجماع.
ومنها: صحيح مسعدة بن زياد: سمعت جعفرا (عليه السلام) وسئل عما تظهر المرأة من زينتها، قال (عليه السلام): الوجه والكفين (2). وفيه: إنه دال على جواز الابداء، وهو أعم من جواز النظر.
ومنها: مرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال (عليه السلام): الوجه والكفان والقدمان (3).
وفيه أولا: إنه مرسل.