____________________
عبد الله عن الذراعين من المرأة، أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين (1).
بدعوى أن ما يستره الخمار هو الرأس والرقبة والوجه خارج عنه، وأن الكف فوق السوار لا دونه، فيكونان خارجين عن الزينة.
وفيه أولا: أنه لو دل على الجواز فإنما يدل على جواز الإبداء وعدم وجوب سترهما، وهو أعم من جواز النظر، لأنه من الممكن أن يرفع الشارع الأقدس وجوب الستر عليها بالنسبة إلى الوجه والكفين، للعسر والحرج أو لغير ذلك، بخلاف سائر البدن، وإن وجب على الناظر الغض كما عساه يقال في بدن الرجل بالنسبة إلى المرأة.
وثانيا: إن الصحيح سؤالا وجوابا ناظر إلى العقد الايجابي وهو كون الذراعين من الزينة، ولا نظر له إلى العقد السلبي ولا مفهوم له، فتأمل.
ومنها: خبر زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام (في قول الله عز وجل (إلا ما ظهر منها) قال (عليه السلام): الزينة الظاهرة الكحل والخاتم (2).
وفيه أولا: إن الخبر مجهول كما صرح به العلامة المجلسي ره، لأن في طريقه القاسم بن عروة.
وثانيا: إن جواز النظر إلى الكحل والخاتم والوالي مواضعهما، أعم من النظر إلى الوجه والكفين.
وثالثا: إنه في مقام بيان ما يجوز للمرأة إظهاره وهو أعم من جواز النظر كما مر.
ومنها: خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل
بدعوى أن ما يستره الخمار هو الرأس والرقبة والوجه خارج عنه، وأن الكف فوق السوار لا دونه، فيكونان خارجين عن الزينة.
وفيه أولا: أنه لو دل على الجواز فإنما يدل على جواز الإبداء وعدم وجوب سترهما، وهو أعم من جواز النظر، لأنه من الممكن أن يرفع الشارع الأقدس وجوب الستر عليها بالنسبة إلى الوجه والكفين، للعسر والحرج أو لغير ذلك، بخلاف سائر البدن، وإن وجب على الناظر الغض كما عساه يقال في بدن الرجل بالنسبة إلى المرأة.
وثانيا: إن الصحيح سؤالا وجوابا ناظر إلى العقد الايجابي وهو كون الذراعين من الزينة، ولا نظر له إلى العقد السلبي ولا مفهوم له، فتأمل.
ومنها: خبر زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام (في قول الله عز وجل (إلا ما ظهر منها) قال (عليه السلام): الزينة الظاهرة الكحل والخاتم (2).
وفيه أولا: إن الخبر مجهول كما صرح به العلامة المجلسي ره، لأن في طريقه القاسم بن عروة.
وثانيا: إن جواز النظر إلى الكحل والخاتم والوالي مواضعهما، أعم من النظر إلى الوجه والكفين.
وثالثا: إنه في مقام بيان ما يجوز للمرأة إظهاره وهو أعم من جواز النظر كما مر.
ومنها: خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل