____________________
المميز، وللسيرة القطعية، ولجملة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة.
الثالث: إذا كان الصبي مميزا، فإن كان بالغا مبلغا يترتب على نظره ثوران الشهوة، فالظاهر أنه لا خلاف في كونه كالبالغ في النظر، فيجب على الولي منعه منه، وعلى الأجنبية التستر منه، بل عن جامع المقاصد نفي الخلاف فيه بين أهل الاسلام، وكفى به بضميمة ارتكاز المتشرعة مدركا.
وإن لم يبلغ ذلك، فمقتضى صحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام):
يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم (1) ونحوه صحيحه الآخر (2) عدم وجوب التستر منه. كذا مقتضى الآية الشريفة (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) (3) فإن مفهومه عدم وجوب الاستيذان لغير من بلغ الحلم وإن كان مميزا، بل صدر الآية (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات) من جهة تخصيص الاستيذان بالأوقات الثلاثة، يشعر بعدم حرمة النظر والتطلع في غير تلك الأوقات، وعدم وجوب التحفظ والتستر.
واستدل لوجوب التستر منه الآية الشريفة (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) بدعوى أن جواز إبداء الزينة لهن علق على الطفل الذي لا يظهر على العورة أي يكون غير مميز، فالمميز داخل في النهي عن إبداء الزينة له.
وفيه: إن الظهور على عورات النساء يمكن أن يراد به القوة على نكاحهن
الثالث: إذا كان الصبي مميزا، فإن كان بالغا مبلغا يترتب على نظره ثوران الشهوة، فالظاهر أنه لا خلاف في كونه كالبالغ في النظر، فيجب على الولي منعه منه، وعلى الأجنبية التستر منه، بل عن جامع المقاصد نفي الخلاف فيه بين أهل الاسلام، وكفى به بضميمة ارتكاز المتشرعة مدركا.
وإن لم يبلغ ذلك، فمقتضى صحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام):
يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم (1) ونحوه صحيحه الآخر (2) عدم وجوب التستر منه. كذا مقتضى الآية الشريفة (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) (3) فإن مفهومه عدم وجوب الاستيذان لغير من بلغ الحلم وإن كان مميزا، بل صدر الآية (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات) من جهة تخصيص الاستيذان بالأوقات الثلاثة، يشعر بعدم حرمة النظر والتطلع في غير تلك الأوقات، وعدم وجوب التحفظ والتستر.
واستدل لوجوب التستر منه الآية الشريفة (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) بدعوى أن جواز إبداء الزينة لهن علق على الطفل الذي لا يظهر على العورة أي يكون غير مميز، فالمميز داخل في النهي عن إبداء الزينة له.
وفيه: إن الظهور على عورات النساء يمكن أن يراد به القوة على نكاحهن