____________________
ومنها: ما ورد في باب الحج في باب ما يجوز أن تلبسه المرأة المحرمة من الثياب، وهو متضمن للأمر بالاسفار والنهي عن النقاب والبرقع (1) فيدل على عدم وجوب ستر الوجه، وجواز النظر إليه. وفيه: إن الاسفار لم يؤمر به، وإنما نهى عن النقاب والبرقع في احرام المرأة خاصة، وقد أمر في بعض النصوص بارخاء الثوب من الرأس إلى الذقن أو الأنف (2) فما تضمنه تلك النصوص لا ينافي وجوب ستر الوجه عليها، سيما بما لا يمس الوجه، مع أنه لو دل على شئ فإنما هو عدم وجوب ستر لا جواز النظر.
ومنها: خبر جابر عن الإمام الباقر (عليه السلام) المتضمن لدخول جابر الأنصاري مع رسول الله صلى الله عليه وآله بيت فاطمة عليها السلام ورؤيته وجهها أصفر، ثم رؤيته بعد دعاء النبي صلى الله عليه وآله وجهها كان الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر (3). وفيه: إنه من البديهي أن فاطمة (عليه السلام) التي قالت للنبي صلى الله عليه وآله: خير النساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال (4)، لم تكن كاشفة عن وجهها بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وآله وجابر ينظر إليها، فيتعين طرح الخبر أو تأويله، مع أنه ضعيف السند لعمرو بن شمر.
فتحصل أنه لا دليل على جواز النظر إلى الوجه والكفين. نعم، بعض ما تقدم يدل على عدم وجوب ستر الوجه والكفين عليها.
وقد استدل للمنع بوجوه:
ومنها: خبر جابر عن الإمام الباقر (عليه السلام) المتضمن لدخول جابر الأنصاري مع رسول الله صلى الله عليه وآله بيت فاطمة عليها السلام ورؤيته وجهها أصفر، ثم رؤيته بعد دعاء النبي صلى الله عليه وآله وجهها كان الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر (3). وفيه: إنه من البديهي أن فاطمة (عليه السلام) التي قالت للنبي صلى الله عليه وآله: خير النساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال (4)، لم تكن كاشفة عن وجهها بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وآله وجابر ينظر إليها، فيتعين طرح الخبر أو تأويله، مع أنه ضعيف السند لعمرو بن شمر.
فتحصل أنه لا دليل على جواز النظر إلى الوجه والكفين. نعم، بعض ما تقدم يدل على عدم وجوب ستر الوجه والكفين عليها.
وقد استدل للمنع بوجوه: