____________________
وثانيا: إنه مشتمل على جواز النظر إلى القدمين ولا قائل به.
ومنها: خبر أبي الجارود المتقدم في مسألة جواز النظر إلى المحارم، وقد عرفت أنه ضعيف السند معرض عنه عند الأصحاب.
ومنها صحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها أما كسر وأما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟ قال (عليه السلام): إذا اضطرت فليعالجها إن شاءت (1) بتقريب أن الخبر كالصريح في أن من جسد المرأة ما يصلح النظر إليه وما لا يصلح، والمتقين من الأول هو الوجه والكفان.
وفيه: أنه لا مفهوم له، سيما وهو وارد في مقام بين حكم آخر.
ومنها: خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن الرجل، ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال (عليه السلام): الوجه والكف وموضع السوار (2) وفيه: مضافا إلى عدم ثبوت اعتباره أنه يحتمل أن يكون المراد المحارم، بأن بكون المراد من لا تحل له: لا تحل له نكاحها، وحصر المحلل في الثلاثة لا يدل على إرادة غيرها من الأجانب، إذ عدم العمل بخبر لا يوجب حمله على معنى آخر، مع أن ما في ذيله من استثناء موضع السوار لم يفت به أحد بالنسبة إلى الأجنبية.
ومنها: ما ورد في المرأة تموت وليس معها إلا الرجال (3).
وفيه: لم أفهم وجه دلالة تلك النصوص على هذا الحكم، فإنها على اختلاف مضامينها ليس فيها ما ينافي عدم النظر، فراجعها.
ومنها: خبر أبي الجارود المتقدم في مسألة جواز النظر إلى المحارم، وقد عرفت أنه ضعيف السند معرض عنه عند الأصحاب.
ومنها صحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها أما كسر وأما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟ قال (عليه السلام): إذا اضطرت فليعالجها إن شاءت (1) بتقريب أن الخبر كالصريح في أن من جسد المرأة ما يصلح النظر إليه وما لا يصلح، والمتقين من الأول هو الوجه والكفان.
وفيه: أنه لا مفهوم له، سيما وهو وارد في مقام بين حكم آخر.
ومنها: خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن الرجل، ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال (عليه السلام): الوجه والكف وموضع السوار (2) وفيه: مضافا إلى عدم ثبوت اعتباره أنه يحتمل أن يكون المراد المحارم، بأن بكون المراد من لا تحل له: لا تحل له نكاحها، وحصر المحلل في الثلاثة لا يدل على إرادة غيرها من الأجانب، إذ عدم العمل بخبر لا يوجب حمله على معنى آخر، مع أن ما في ذيله من استثناء موضع السوار لم يفت به أحد بالنسبة إلى الأجنبية.
ومنها: ما ورد في المرأة تموت وليس معها إلا الرجال (3).
وفيه: لم أفهم وجه دلالة تلك النصوص على هذا الحكم، فإنها على اختلاف مضامينها ليس فيها ما ينافي عدم النظر، فراجعها.