____________________
أحدها: اطلاق آية الغض (1). وفيه تأمل يظهر وجهه مما قدمناه.
ثانيها: اطلاق قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن) (2). وفيه: أنه يقيد بما دل على جواز إبداء الوجه والكفين.
ثالثها: ما عن كنز العرفان من اطباق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة الأعلى الزوج والمحارم. وفيه: أنه مع هذا الخلاف العظيم، كيف يعتمد على هذه الدعوى.
رابعها: سيرة المتدينين على الستر. وفيه: أنه أعم من الوجوب، مع أنه قد مر ما دل على جواز الابداء.
خامسها: النصوص المتضمنة للذم على النظر، وأنه سهم من سهام إبليس، وإن زنا العين النظر (3) ونحو ذلك من التعبيرات. وفيه: إن هذه النصوص ناظرة إلى ما يترتب على النظر من الأثر المحرم، ولا تكون متعرضة لما يجوز النظر إليه وما لا يجوز، فيختص بالنظر بشهوة.
سادسها: مكاتبة الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام): في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها وهو من وراء الستر يسمع كلامها، إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي شهدك وهذا كلامها، أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع (عليه السلام): تنتقب وتظهر للشهود (4).
وفيه: إن الأمر بالتنقب يحمل على الاستحباب، بقرينة ما هو صريح في عدم وجوب الستر المتقدم، مع أنه يعارضه صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول
ثانيها: اطلاق قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن) (2). وفيه: أنه يقيد بما دل على جواز إبداء الوجه والكفين.
ثالثها: ما عن كنز العرفان من اطباق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة الأعلى الزوج والمحارم. وفيه: أنه مع هذا الخلاف العظيم، كيف يعتمد على هذه الدعوى.
رابعها: سيرة المتدينين على الستر. وفيه: أنه أعم من الوجوب، مع أنه قد مر ما دل على جواز الابداء.
خامسها: النصوص المتضمنة للذم على النظر، وأنه سهم من سهام إبليس، وإن زنا العين النظر (3) ونحو ذلك من التعبيرات. وفيه: إن هذه النصوص ناظرة إلى ما يترتب على النظر من الأثر المحرم، ولا تكون متعرضة لما يجوز النظر إليه وما لا يجوز، فيختص بالنظر بشهوة.
سادسها: مكاتبة الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام): في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها وهو من وراء الستر يسمع كلامها، إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي شهدك وهذا كلامها، أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع (عليه السلام): تنتقب وتظهر للشهود (4).
وفيه: إن الأمر بالتنقب يحمل على الاستحباب، بقرينة ما هو صريح في عدم وجوب الستر المتقدم، مع أنه يعارضه صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول