____________________
(عليه السلام): لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها (1).
سابعها: ما تضمن أن المرأة الخثعمية أتت النبي صلى الله عليه وآله بمنى في حجة الوداع تسستفتيه، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وجه الفضل عنها وقال: رجل شاب وامرأة شابة أخاف أن يدخل الشيطان بينهما (2).
وفيه: إنه لو كان الفضل ينظر إلى وجه المرأة وكانت مكشوفة الوجه فهو يدل على جواز النظر، من جهة عدم نهيه إياهما عن النظر، وإنما صرف وجه الفضل معللا بخوف دخول الشطان الناشئ من التلذذ الحاصل من النظر، ومن جهة نظره صلى الله عليه وآله إليها فرآها تنظر إلى الفضل ولو كان ينظر إليها عن وراء الستر، فهو أجنبي عن المقام.
فشئ مما استدل به على المنع لا يدل عليه.
واستدل للثالث: بما تضمن النهي عن النظرة الثانية، كالنبوي لا تتبع النظرة النظرة، وليس لك - يا علي - إلا أول نظرة (3).
وفي آخر: أول نظرة لك، والثانية عليه. ولا لك، والثالثة فيها الهلاك (4).
وخبر الكاهلي عن الإمام الصادق (عليه السلام): النظرة بعد النظرة تزرع في
سابعها: ما تضمن أن المرأة الخثعمية أتت النبي صلى الله عليه وآله بمنى في حجة الوداع تسستفتيه، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وجه الفضل عنها وقال: رجل شاب وامرأة شابة أخاف أن يدخل الشيطان بينهما (2).
وفيه: إنه لو كان الفضل ينظر إلى وجه المرأة وكانت مكشوفة الوجه فهو يدل على جواز النظر، من جهة عدم نهيه إياهما عن النظر، وإنما صرف وجه الفضل معللا بخوف دخول الشطان الناشئ من التلذذ الحاصل من النظر، ومن جهة نظره صلى الله عليه وآله إليها فرآها تنظر إلى الفضل ولو كان ينظر إليها عن وراء الستر، فهو أجنبي عن المقام.
فشئ مما استدل به على المنع لا يدل عليه.
واستدل للثالث: بما تضمن النهي عن النظرة الثانية، كالنبوي لا تتبع النظرة النظرة، وليس لك - يا علي - إلا أول نظرة (3).
وفي آخر: أول نظرة لك، والثانية عليه. ولا لك، والثالثة فيها الهلاك (4).
وخبر الكاهلي عن الإمام الصادق (عليه السلام): النظرة بعد النظرة تزرع في