____________________
العورة. وعن القواعد في آخر حد المحارب ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد عاريا، ونحوه ما عن التحرير.
ويشهد للمشهور - مضافا إلى الاجماع بل في الجواهر عده من الضروريات، وإلى الأصل - الآية الكريمة (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) الخ (1) فإنها وإن وردت في بعض المحارم إلا أنه يتم في غيره بعدم الفصل، والزينة تعم الظاهرة والباطنة، ومنها الذراعان ومستور الخمار كما في الصحيح (2).
والنصوص الواردة في تغسيل المحارم مجردات الدالة على جواره إلا أنه يلقي على عوراتهن خرقة (3). بضميمة ما دل على أن حرمة الميت كحرمة الحي من الاجماع والأخبار (4). وما في بعض النصوص من تغسيلهم من وراء الثياب وإن أفتى به المشهور، محمول على الاستحباب كما حققناه في الجزء الثاني من هذا الشرح.
واستدل لعدم حواز النظر إلى ما عدا الأمور المتفق عليها من الوجه والكفين والقدمين ونحوها، بما دل على أن النساء عورة (5) خرجت تلك الأمور وبقي الباقي.
وبخبر أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن) فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. والزينة ثلاثة: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج. وأما زينة الناس فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج
ويشهد للمشهور - مضافا إلى الاجماع بل في الجواهر عده من الضروريات، وإلى الأصل - الآية الكريمة (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) الخ (1) فإنها وإن وردت في بعض المحارم إلا أنه يتم في غيره بعدم الفصل، والزينة تعم الظاهرة والباطنة، ومنها الذراعان ومستور الخمار كما في الصحيح (2).
والنصوص الواردة في تغسيل المحارم مجردات الدالة على جواره إلا أنه يلقي على عوراتهن خرقة (3). بضميمة ما دل على أن حرمة الميت كحرمة الحي من الاجماع والأخبار (4). وما في بعض النصوص من تغسيلهم من وراء الثياب وإن أفتى به المشهور، محمول على الاستحباب كما حققناه في الجزء الثاني من هذا الشرح.
واستدل لعدم حواز النظر إلى ما عدا الأمور المتفق عليها من الوجه والكفين والقدمين ونحوها، بما دل على أن النساء عورة (5) خرجت تلك الأمور وبقي الباقي.
وبخبر أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن) فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. والزينة ثلاثة: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج. وأما زينة الناس فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج