____________________
القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة (1) ونحوها غيرها.
وفيه: إن هذه النصوص ما بين ما هو ضعيف السند، وما يكون متضمنا لترتب الأثر المحرم على النظرة الثانية.
فتحصل أنه لا دليل على شئ من الأقوال، فيرجع إلى الأصل المقتضي للجواز، المؤيد بما دل على جواز إبداء الوجه والكفين للمرأة، لولا ما عليه مرتكزات المتشرعة من المنع على وجه يعد ارتكاب النظر عندهم من المنكرات. وربما يقال: إن مقتضى عموم الآية بعد الاجماع على أن المراد من الغض ترك النظر هو المنع، وفيه تأمل فإنه من المحتمل أن يكون المراد الفروج بقرينة السياق لا العموم، مع أن إرادة العموم تقتضي حملها على غض النظر عن كل شئ فيلزم التخصيص الأكثر.
فالأظهر عدم وجوب سترهما عليها، وجواز النظر لولا مرتكزات المتشرعة فتدبر.
هذا كله فيما إذا لم يكن النظر للريبة والتلذذ، وإلا فلا اشكال في الحرمة، للاجماع والنصوص المتقدم بعضها، بل يحرم النظر وأن لك يكن للتلذذ بل لغاية أخرى وحصل التلذذ في حال النظر. ودعوى أن النظر إلى حسان الوجوه لا ينفك عن التلذذ غالبا، بمقتضى الطبيعة البشرية المجبولة على ملائمة الحسان، ولو حرم النظر مع حصول التلذذ لوجب استثناء النظر إلى حسان الوجوه، مع أن لا قائل بالفصل بينهم وبين غيرهم، مندفعة بأن ما تقتضيه الطبيعة البشرية هو التلذذ غير الشهوى، والمحرم هو الشهوي منه.
وأما صحيح علي بن سويد، قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة، فيعجبني النظر إليها، فقال (عليه السلام): لا بأس - يا علي - إذا
وفيه: إن هذه النصوص ما بين ما هو ضعيف السند، وما يكون متضمنا لترتب الأثر المحرم على النظرة الثانية.
فتحصل أنه لا دليل على شئ من الأقوال، فيرجع إلى الأصل المقتضي للجواز، المؤيد بما دل على جواز إبداء الوجه والكفين للمرأة، لولا ما عليه مرتكزات المتشرعة من المنع على وجه يعد ارتكاب النظر عندهم من المنكرات. وربما يقال: إن مقتضى عموم الآية بعد الاجماع على أن المراد من الغض ترك النظر هو المنع، وفيه تأمل فإنه من المحتمل أن يكون المراد الفروج بقرينة السياق لا العموم، مع أن إرادة العموم تقتضي حملها على غض النظر عن كل شئ فيلزم التخصيص الأكثر.
فالأظهر عدم وجوب سترهما عليها، وجواز النظر لولا مرتكزات المتشرعة فتدبر.
هذا كله فيما إذا لم يكن النظر للريبة والتلذذ، وإلا فلا اشكال في الحرمة، للاجماع والنصوص المتقدم بعضها، بل يحرم النظر وأن لك يكن للتلذذ بل لغاية أخرى وحصل التلذذ في حال النظر. ودعوى أن النظر إلى حسان الوجوه لا ينفك عن التلذذ غالبا، بمقتضى الطبيعة البشرية المجبولة على ملائمة الحسان، ولو حرم النظر مع حصول التلذذ لوجب استثناء النظر إلى حسان الوجوه، مع أن لا قائل بالفصل بينهم وبين غيرهم، مندفعة بأن ما تقتضيه الطبيعة البشرية هو التلذذ غير الشهوى، والمحرم هو الشهوي منه.
وأما صحيح علي بن سويد، قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة، فيعجبني النظر إليها، فقال (عليه السلام): لا بأس - يا علي - إذا