____________________
فالجسد كله (1) ولكن يرد على الأول: إنه لا دليل على عدم جواز النظر إلى العورة بالمعنى المذكور، وبعبارة أخرى أن كونهن عورة بالنسبة إلى المحارم أيضا غير ثابت، لاحتمال كونهن كذلك بالإضافة إلى الأجنبي، ولذا لم يتوهم أحد كونهن كذلك بالإضافة إلى المماثل.
ويرد على الثاني: إنه ضعيف السند والأصحاب أعرضوا عنه. فالأظهر جواز النظر إلى الجسد ما عدا العورة.
ثم إن المحارم على أقسام: الأول - المحرم النسبي، وهي التي يحرم نكاحها نسبا. الثاني - المحرم الرضاعي. الثالث - المحرم بالمصاهرة.
أما الأول فقد تقدم حكمه. وأما الثاني فما كان دليله من قبيل ما دل على أنه بمنزلة السبب يستفاد حكمه مما تقدم، وأما ما كان حكمه مستفادا من قبيل ما دل على أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة، فلا مخرج له عن عموم ما دل على حرمة النظر ووجوب الستر. وأما القسم الثالث فالمصاهرة المجوزة للنظر هي ما كانت بعلاقة الزوجية، وأما غيرها - كالتحريم الحاصل باللواط - فلا مخرج له عن عموم ما دل على حرمة النظر.
ويرد على الثاني: إنه ضعيف السند والأصحاب أعرضوا عنه. فالأظهر جواز النظر إلى الجسد ما عدا العورة.
ثم إن المحارم على أقسام: الأول - المحرم النسبي، وهي التي يحرم نكاحها نسبا. الثاني - المحرم الرضاعي. الثالث - المحرم بالمصاهرة.
أما الأول فقد تقدم حكمه. وأما الثاني فما كان دليله من قبيل ما دل على أنه بمنزلة السبب يستفاد حكمه مما تقدم، وأما ما كان حكمه مستفادا من قبيل ما دل على أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة، فلا مخرج له عن عموم ما دل على حرمة النظر ووجوب الستر. وأما القسم الثالث فالمصاهرة المجوزة للنظر هي ما كانت بعلاقة الزوجية، وأما غيرها - كالتحريم الحاصل باللواط - فلا مخرج له عن عموم ما دل على حرمة النظر.