____________________
لا أعلمه إلا قال، رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب، فقال: إن الفخذ ليست من العورة.
وأما الخبران الآخران، فللإجماع على عدم وجوب ستر شئ سوى العورة، ولخبر الميثمي المتقدم، ولمرسل الفقيه: إنه (عليه السلام) كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله، ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر جسده (1) وقريب منه غيره، يتعين حملهما على الاستحباب.
الثاني: الظاهر أنه لا خلاف بينهم في حرمة النظر إلى شاب حسن الصورة لريبة أو تلذذ، وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه وكفى به مدركا، بضميمة خبر السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المردفان فتنتهم أشد من فتنة العذاري في خدورهن (2) وظاهره وإن كان عدم جواز النظر إليهم مطلقا، إلا أنه الاجماع والسيرة. وما ورد من أن وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم غلام حسن الوجه، فأجلسه من ورائه وكان ذلك بمرئي من الحاضرين، ولم يأمره بالاحتجاب عنهم ولا نهاهم عن النظر إليه (3) يقيد اطلاقه بصورة التلذذ والريبة.
وأما الخبران الآخران، فللإجماع على عدم وجوب ستر شئ سوى العورة، ولخبر الميثمي المتقدم، ولمرسل الفقيه: إنه (عليه السلام) كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله، ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر جسده (1) وقريب منه غيره، يتعين حملهما على الاستحباب.
الثاني: الظاهر أنه لا خلاف بينهم في حرمة النظر إلى شاب حسن الصورة لريبة أو تلذذ، وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه وكفى به مدركا، بضميمة خبر السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المردفان فتنتهم أشد من فتنة العذاري في خدورهن (2) وظاهره وإن كان عدم جواز النظر إليهم مطلقا، إلا أنه الاجماع والسيرة. وما ورد من أن وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم غلام حسن الوجه، فأجلسه من ورائه وكان ذلك بمرئي من الحاضرين، ولم يأمره بالاحتجاب عنهم ولا نهاهم عن النظر إليه (3) يقيد اطلاقه بصورة التلذذ والريبة.