____________________
والولد ولا يطمعن في الزواج. ويشهد به الآية الشريفة (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) (1).
ومقتضى اطلاق الآية جواز النظر إلى جميع جسدها كما هو الظاهر من عبارة الشهيد والتذكرة وغيرهما، إلا أنه فسرت ثيابهن في النصوص بالثياب الظاهرة كالجلباب.
وجملة من النصوص:
كمصحح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قرأ (أن يضعن ثيابهن) قال (عليه السلام): الخمار والجلباب. قلت: بين يدي من كان؟ فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة (2) ونحوه حسن حريز (3).
وفي حسن محمد بن أبي حمزة عنه (عليه السلام): تضع الجلباب وحده (4).
وفي صحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام)، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب (5).
ثم إن الجميع بين الأولين والأخيرين يقتضي البناء على كون الحصر في الأخيرين إضافيا بالنسبة إلى بواطن البدن، أو حملهما على الاستحباب، فالمستفاد من هذه النصوص جواز النظر إلى ما يستره الخمار والجلباب، وهو الشعر والرقبة وبعض الصدر والذراع.
ويشهد لجواز النظر إلى الشعر والذراع منهن صحيح البزنطي عن مولانا
ومقتضى اطلاق الآية جواز النظر إلى جميع جسدها كما هو الظاهر من عبارة الشهيد والتذكرة وغيرهما، إلا أنه فسرت ثيابهن في النصوص بالثياب الظاهرة كالجلباب.
وجملة من النصوص:
كمصحح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قرأ (أن يضعن ثيابهن) قال (عليه السلام): الخمار والجلباب. قلت: بين يدي من كان؟ فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة (2) ونحوه حسن حريز (3).
وفي حسن محمد بن أبي حمزة عنه (عليه السلام): تضع الجلباب وحده (4).
وفي صحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام)، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب (5).
ثم إن الجميع بين الأولين والأخيرين يقتضي البناء على كون الحصر في الأخيرين إضافيا بالنسبة إلى بواطن البدن، أو حملهما على الاستحباب، فالمستفاد من هذه النصوص جواز النظر إلى ما يستره الخمار والجلباب، وهو الشعر والرقبة وبعض الصدر والذراع.
ويشهد لجواز النظر إلى الشعر والذراع منهن صحيح البزنطي عن مولانا