____________________
ومقتضى هذه النصوص جواز النظر إلى ما عدا العورة، وهذا لا كلام فيه. إنما الكلام في مواضع:
الأول: إن جملة من النصوص ظاهرة في عدم جواز النظر إلى الفخذ، بل من السرة إلى الركبة، كخبر بشير النبال عن أبي جعفر (عليه السلام) عن الحمام، قال:
تريد الحمام؟ قلت: نعم، فأمر باسخان الماء ثم دخل فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثم قال: أخرج عني، ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال: هكذا فافعل (1).
وخبر الحسين بن علوان عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام):
إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة (2).
وخبر الخصال عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم (3).
ولكن خبر الحسين. مضافا إلى ضعف سنده، لأن ابن علوان على ما قيل عامي لا يعتمد عليه، واعراض الأصحاب عنه، لأنهم حدد والعورة بالقبل والدبر - معارض بما هو أقوى منه، لاحظ مرسل الواسطي عن أبي الحسن (عليه السلام): العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (4). وقريب منه مرسل الكافي وخبر محمد بن حكيم، قال الميثمي: قال
الأول: إن جملة من النصوص ظاهرة في عدم جواز النظر إلى الفخذ، بل من السرة إلى الركبة، كخبر بشير النبال عن أبي جعفر (عليه السلام) عن الحمام، قال:
تريد الحمام؟ قلت: نعم، فأمر باسخان الماء ثم دخل فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثم قال: أخرج عني، ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال: هكذا فافعل (1).
وخبر الحسين بن علوان عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام):
إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة (2).
وخبر الخصال عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم (3).
ولكن خبر الحسين. مضافا إلى ضعف سنده، لأن ابن علوان على ما قيل عامي لا يعتمد عليه، واعراض الأصحاب عنه، لأنهم حدد والعورة بالقبل والدبر - معارض بما هو أقوى منه، لاحظ مرسل الواسطي عن أبي الحسن (عليه السلام): العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (4). وقريب منه مرسل الكافي وخبر محمد بن حكيم، قال الميثمي: قال