____________________
واستدل لعدم الجواز بوجوه:
الأول: النبويان العاميان: في أحدهما أنه صلى الله عليه وآله نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وفي الآخر أنه الوأد الخفي أي قتل الولد (1).
الثاني: خبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: العار الخفي أن يجامع الرجل المرأة، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (2).
الثالث: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن العزل، فقال (عليه السلام): أما الأمة فلا بأس، فأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها (3)، وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر (عليه السلام) مثل ذلك، وقال في حديثه: إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها (4).
الرابع: مفهوم خبر الجعفي، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول:
لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة (5).
الخامس: إن فيه فواتا للغرض من النكاح وهو الاستيلاد.
السادس: إن ذلك مناف لحق الزوجية وهو الالتذاذ، بل ربما كان ففيه إيذاء لها.
السابع: أنه يجب فيه الدية، وثبوتها يقتضي الحرمة.
وفي الجميع نظر:
الأول: النبويان العاميان: في أحدهما أنه صلى الله عليه وآله نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وفي الآخر أنه الوأد الخفي أي قتل الولد (1).
الثاني: خبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: العار الخفي أن يجامع الرجل المرأة، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (2).
الثالث: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن العزل، فقال (عليه السلام): أما الأمة فلا بأس، فأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها (3)، وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر (عليه السلام) مثل ذلك، وقال في حديثه: إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها (4).
الرابع: مفهوم خبر الجعفي، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول:
لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة (5).
الخامس: إن فيه فواتا للغرض من النكاح وهو الاستيلاد.
السادس: إن ذلك مناف لحق الزوجية وهو الالتذاذ، بل ربما كان ففيه إيذاء لها.
السابع: أنه يجب فيه الدية، وثبوتها يقتضي الحرمة.
وفي الجميع نظر: