____________________
أيضا، مع أنه ليس تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام). ويرد على الثاني عدم كونه ظاهرا فيما ذكر، وقياس الوالد بالأجنبي مع الفارق، مع أن النصوص المجوزة المصرحة بأنه مائه يضعه حيث يشاء الدالة على أنه لا حق للمرأة على الرجال في مائه، تعارضه على فرض الدلالة وتقدم عليه. فالأظهر عدم ثبوت الدية.
بقي في المقام فروع.
أحدها: أنه هل يجوز للمرأة أن تمنع من الانزال في فرجها أم لا؟ ففي الجواهر:
لا ينبغي التأمل في الحرمة، ولعل وجهه منافاة ذلك للتمكين الواجب عليها.
ثانيها: إنه على فرض الحرمة، هل يثبت عليها الدية أم لا؟ ذهب صاحب الجواهر ره إلى الأول، قال: ضرورة كونها كالمفزع أو أعظم في التفويت، إذا كان قد نحت نفسها عنه عند إنزاله، وفيه، أن الجناية في الصحيح من الأجنبي، وفي المورد من الأم، ومن المعلوم أن قياس الأم بالأجنبي مع الفارق. فالأظهر عدم ثبوتها.
ثالثها، هل يجوز للمرأة إراقة مائها من فرجها قبل إراقة مائه فيها على فرض تصور ذلك أم لا؟ وجهان، أظهرهما الأول، للأصل، وفحوى ما سمعته في الرجل.
رابعها: هل يجوز للمرأة عدم اقرار النطفة في رحمها بعد فراغ الرجل أم لا؟
وجهان: من عموم العلة في خبر إسحاق بن عمار: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها، قال (عليه السلام): لا، فقلت:
إنما هو نطفة؟.
فقال (عليه السلام): إن أول ما يخلق نطفة (1). ومن عدم كونه علة، ومورد الخبر غير المقام، والأصل يقتضي الجواز، وهذا هو الأظهر.
بقي في المقام فروع.
أحدها: أنه هل يجوز للمرأة أن تمنع من الانزال في فرجها أم لا؟ ففي الجواهر:
لا ينبغي التأمل في الحرمة، ولعل وجهه منافاة ذلك للتمكين الواجب عليها.
ثانيها: إنه على فرض الحرمة، هل يثبت عليها الدية أم لا؟ ذهب صاحب الجواهر ره إلى الأول، قال: ضرورة كونها كالمفزع أو أعظم في التفويت، إذا كان قد نحت نفسها عنه عند إنزاله، وفيه، أن الجناية في الصحيح من الأجنبي، وفي المورد من الأم، ومن المعلوم أن قياس الأم بالأجنبي مع الفارق. فالأظهر عدم ثبوتها.
ثالثها، هل يجوز للمرأة إراقة مائها من فرجها قبل إراقة مائه فيها على فرض تصور ذلك أم لا؟ وجهان، أظهرهما الأول، للأصل، وفحوى ما سمعته في الرجل.
رابعها: هل يجوز للمرأة عدم اقرار النطفة في رحمها بعد فراغ الرجل أم لا؟
وجهان: من عموم العلة في خبر إسحاق بن عمار: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها، قال (عليه السلام): لا، فقلت:
إنما هو نطفة؟.
فقال (عليه السلام): إن أول ما يخلق نطفة (1). ومن عدم كونه علة، ومورد الخبر غير المقام، والأصل يقتضي الجواز، وهذا هو الأظهر.