____________________
خامسها: أنه هل هناك فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب - خصوصا فيما يجب في كل أربعة أشهر - وغيره فلا يجوز في الأول، أم لا؟ قد استدل للأول بانصراف دليل وجوبه إلى المتعارف بملاحظة كونه ارفاقا بالزوجية، والارفاق إنما يحصل مع الانزال فيها، وفيه منع الانصراف، لأن التعارف لا يصلح منشأ للانصراف المقيد للاطلاق، مع أن الارفاق بها إنما هو بانزالها لا الانزال فيها، فالأظهر أنه لا فرق في الجواز بين الجماع الواجب وغيره.
المسألة الثالثة: (و) يكره (أن يطرق المسافر أهله ليلا)، لخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح (1)، ومقتضى اطلاقه عدم الرفق بين أن يعلم بذلك قبل الليل وعدمه، كما صرح به في محكي المسالك.
وفي الجواهر: فقد يقال إن المطرق من يطرق ولو بواسطة حكمة الحكم، حال عدم الاعلام المستلزم لعدم الاستعداد. وأيده بعضهم بما عن ابن الأثير: أصل الطروق من الطريق وهو الدق، سمي الآتي بالليل طارقا لاحتياجه إلى دق الباب. ولكن يرد على ما في الجواهر منع الانسباق، وعلى التأييد أنه لا يلزم الاطراد في علة التسمية مع أن دق الباب لا ينحصر بوقت المبيت.
المسألة الثالثة: (و) يكره (أن يطرق المسافر أهله ليلا)، لخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح (1)، ومقتضى اطلاقه عدم الرفق بين أن يعلم بذلك قبل الليل وعدمه، كما صرح به في محكي المسالك.
وفي الجواهر: فقد يقال إن المطرق من يطرق ولو بواسطة حكمة الحكم، حال عدم الاعلام المستلزم لعدم الاستعداد. وأيده بعضهم بما عن ابن الأثير: أصل الطروق من الطريق وهو الدق، سمي الآتي بالليل طارقا لاحتياجه إلى دق الباب. ولكن يرد على ما في الجواهر منع الانسباق، وعلى التأييد أنه لا يلزم الاطراد في علة التسمية مع أن دق الباب لا ينحصر بوقت المبيت.