____________________
ومنها: ما دل على جواز النظر إلى خلفها ووجهها، كصحيح الحسن بن السري، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال (عليه السلام): نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها (1).
ومنها: ما دل على جواز النظر إلى الشعر، كصحيح عبد الله بن سنان، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ فقال (عليه السلام): نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن (2).
ومنها: ما دل على الجواز في المحاسن، كخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام)، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال (عليه السلام): لا بأس إنما هو مستام فإن يقض أمر يكون (3) ونحوه خبر الباهلي (4).
هذه هي نصوص الباب، وحيث إنه لا تعارض بينها بأجمعها مثبتات، فلا وجه لحمل مطلقها على مقيداتها.
وعن المحقق اليزدي البناء على تعارضها لوجهين:
الأول: إن المقيدات في مقام التحديد لموضوع حكم واحد، فتدل بالمفهوم على عدم الجواز في غير الموارد المذكورة فيها.
الثاني: أنه في حسن الفضلاء علق الجواز على إرادة التزويج، الدال علي عليه إرادته لجواز النظر إلى خصوص الوجه والمعصم الآبي عن حملهما على مجرد التمثيل،
ومنها: ما دل على جواز النظر إلى الشعر، كصحيح عبد الله بن سنان، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ فقال (عليه السلام): نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن (2).
ومنها: ما دل على الجواز في المحاسن، كخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام)، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال (عليه السلام): لا بأس إنما هو مستام فإن يقض أمر يكون (3) ونحوه خبر الباهلي (4).
هذه هي نصوص الباب، وحيث إنه لا تعارض بينها بأجمعها مثبتات، فلا وجه لحمل مطلقها على مقيداتها.
وعن المحقق اليزدي البناء على تعارضها لوجهين:
الأول: إن المقيدات في مقام التحديد لموضوع حكم واحد، فتدل بالمفهوم على عدم الجواز في غير الموارد المذكورة فيها.
الثاني: أنه في حسن الفضلاء علق الجواز على إرادة التزويج، الدال علي عليه إرادته لجواز النظر إلى خصوص الوجه والمعصم الآبي عن حملهما على مجرد التمثيل،