____________________
من استجواد تحريم الاستمتاع بغير الوطء أيضا، في غير محله. نعم، الظاهر عدم جواز الوطء في الدبر، لاطلاق النصوص، ولاشتراك الدبر والقبل غالبا في الأحكام، وهو الذي يقتضيه اطلاق كلمات الأصحاب.
ولو شك في بلوغ امرأة يحكم بعدم جواز وطئها، لا لأن الحل على بلوغ التسع فالشك فيه شك في المعلق كما أفيد، فإن الشك في الحرمة مورد لأصالة البراءة بل لاستصحاب بقاء الصغر وعدم البلوغ.
ولو أثم ودخل بها، فهل تحرم بذلك عليه أبدا مطلقا، أو في خصوص صورة الافضاء، أم لا تحرم عليه؟ وجوه وأقوال، سيأتي التعرض لها عند ذكر المصنف ره هذه المسألة في المحرمات.
إنما الكلام في المقام في أنها هل تخرج بذلك عن زوجيته، أم لا كما عن السرائر والجامع والشرايع وكشف اللثام وغيرها؟
والأظهر هو الثاني، لصحيح حمران عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها افتضها فأفضاها، فقال (عليه السلام):
إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرم ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه (1) ونحوه في ذلك خبر بريد (2).
واستدل للقول الأول بمرسل يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام): إذا خطب الرجل المرأة، فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرق بينهما ولم
ولو شك في بلوغ امرأة يحكم بعدم جواز وطئها، لا لأن الحل على بلوغ التسع فالشك فيه شك في المعلق كما أفيد، فإن الشك في الحرمة مورد لأصالة البراءة بل لاستصحاب بقاء الصغر وعدم البلوغ.
ولو أثم ودخل بها، فهل تحرم بذلك عليه أبدا مطلقا، أو في خصوص صورة الافضاء، أم لا تحرم عليه؟ وجوه وأقوال، سيأتي التعرض لها عند ذكر المصنف ره هذه المسألة في المحرمات.
إنما الكلام في المقام في أنها هل تخرج بذلك عن زوجيته، أم لا كما عن السرائر والجامع والشرايع وكشف اللثام وغيرها؟
والأظهر هو الثاني، لصحيح حمران عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها افتضها فأفضاها، فقال (عليه السلام):
إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرم ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه (1) ونحوه في ذلك خبر بريد (2).
واستدل للقول الأول بمرسل يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام): إذا خطب الرجل المرأة، فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرق بينهما ولم