____________________
ويرد على الوجه الثاني: إن الغلبة لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق، مع أنها ممنوعة فإن الغالب عدم ستر مقدار من الشعر والرقبة والصدر والساقين، فهو مطلق ويؤكد اطلاقه ما فيه من التعليل للجواز بأنه يشتريها بأغلى الثمن.
ودعوى أن المراد به ما يندفع به معظم الغرر الحاصل من جهة حسن الخلقة واللون وقبحهما، وأن ذلك يندفع بالنظر إلى الوجه والكفين، إذ يستدل بهما غالبا على حسن سائر الأعضاء وقبحها من حيث الخلقة واللون، كما أفاده الشيخ الأعظم وتبعه المحقق اليزدي، مندفعة بأن الاستدلال بالوجه على غيره لا يصح ما يرى من التفاوت.
وموثق يونس، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال (عليه السلام): نعم، وترقق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن (1). فإن ترقيق الثياب ليس إلا ليتمكن من النظر إلى ما خلف الثياب من سائر البدن.
ومنها: ما دل على الجواز في الوجه والمعصم، كمصحح الفضلاء عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها (2). والمعاصم جمع معصم، وهو موضع السوار من الساعد، والسوار حلقة كالطوق تلبسها المرأة في زندها أو معصمها الذي هو فوق الزند. وقد استدل به القائلون باختصاص الجواز بالوجه والكفين بحمل المعاصم على الكفين، وهو كما ترى غير ظاهر الوجه إذ المعصم كما عرفت غير الكف، والعمل بالنص لا مانع منه بعد اعتماد جماعة عليه.
ودعوى أن المراد به ما يندفع به معظم الغرر الحاصل من جهة حسن الخلقة واللون وقبحهما، وأن ذلك يندفع بالنظر إلى الوجه والكفين، إذ يستدل بهما غالبا على حسن سائر الأعضاء وقبحها من حيث الخلقة واللون، كما أفاده الشيخ الأعظم وتبعه المحقق اليزدي، مندفعة بأن الاستدلال بالوجه على غيره لا يصح ما يرى من التفاوت.
وموثق يونس، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال (عليه السلام): نعم، وترقق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن (1). فإن ترقيق الثياب ليس إلا ليتمكن من النظر إلى ما خلف الثياب من سائر البدن.
ومنها: ما دل على الجواز في الوجه والمعصم، كمصحح الفضلاء عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها (2). والمعاصم جمع معصم، وهو موضع السوار من الساعد، والسوار حلقة كالطوق تلبسها المرأة في زندها أو معصمها الذي هو فوق الزند. وقد استدل به القائلون باختصاص الجواز بالوجه والكفين بحمل المعاصم على الكفين، وهو كما ترى غير ظاهر الوجه إذ المعصم كما عرفت غير الكف، والعمل بالنص لا مانع منه بعد اعتماد جماعة عليه.