____________________
بها، ومع إذنها ومع اشتراط ذلك عليها في العقد، وفي الدبر، وفي حال الضرورة. فالكلام في موردين:
الأول: فيما هو محل الخلاف.
الثاني: في الموارد المتفق عليه فيها.
أما الأول فيشهد للجواز نصوص، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن العزل، فقال (عليه السلام): ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (1).
وموثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن العزل فقال (عليه السلام): ذاك إلى الرجل (2).
والصحيح عن عبد الرحمان الحذاء عنه (عليه السلام)، قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء (3).
وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت، وليس لها من الأمر شئ (4).
وصحيحه، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل تكون تحته الحرة، أيعزل عنها؟ قال (عليه السلام): ذاك إليه، إن شاء عزل، وإن شاء لم يعزل (5) ونحوها غيرها.
الأول: فيما هو محل الخلاف.
الثاني: في الموارد المتفق عليه فيها.
أما الأول فيشهد للجواز نصوص، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن العزل، فقال (عليه السلام): ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (1).
وموثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن العزل فقال (عليه السلام): ذاك إلى الرجل (2).
والصحيح عن عبد الرحمان الحذاء عنه (عليه السلام)، قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء (3).
وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت، وليس لها من الأمر شئ (4).
وصحيحه، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل تكون تحته الحرة، أيعزل عنها؟ قال (عليه السلام): ذاك إليه، إن شاء عزل، وإن شاء لم يعزل (5) ونحوها غيرها.