____________________
2 - ما عن المقنعة من أنه الوجه واليدان، وأنه يجوز النظر إليها ماشية في ثيابها.
3 - ما عن المشايخ الثلاثة وجمع من الأساطين من أنه الشعر والمحاسن.
4 - إنه جميع الجسد ما عدا العورة، وفي الجواهر، فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز النظر إلى جميع جسدها، انتهى.
ومنشأ الاختلاف النصوص، فإنها على طوائف:
منها: ما دل على جواز النظر إليها مطلقا، كمصحح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، أينظر إليها؟ قال (عليه السلام): نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن (1).
ونسب إلى المحقق اليزدي ره انكار دلالته على جواز النظر إلى جميع جسدها، لوجهين:
الأول: إن السؤال فيه بقوله: أينظر إليها، إنما هو عن أصل جواز النظر، فالجواب بقوله " نعم " يكون أيضا في مقام تجويزه، وليس بصدد بيان ما ينظر إليه.
الثاني: احتمال وروده مورد الغالي من النظر إلى الوجه واليدين، لأنهما موقع النظر غالبا وغيرهما مستور كذلك بالثياب، ومع هذا الاحتمال لا ينعقد له ظهور في الاطلاق، ولهذا الوجه الثاني منع الشيخ الأعظم ره اطلاقه.
ولكن يرد على الوجه الأول: إن السؤال ليس عن أمر مجمل مبهم، فإنه في مقام استعلام الوظيفة، فلا محالة يكون السؤال عن النظر إلى جميع الجسد من جهة حذف المتعلق، فجوابه (عليه السلام) يدل على العموم.
3 - ما عن المشايخ الثلاثة وجمع من الأساطين من أنه الشعر والمحاسن.
4 - إنه جميع الجسد ما عدا العورة، وفي الجواهر، فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز النظر إلى جميع جسدها، انتهى.
ومنشأ الاختلاف النصوص، فإنها على طوائف:
منها: ما دل على جواز النظر إليها مطلقا، كمصحح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، أينظر إليها؟ قال (عليه السلام): نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن (1).
ونسب إلى المحقق اليزدي ره انكار دلالته على جواز النظر إلى جميع جسدها، لوجهين:
الأول: إن السؤال فيه بقوله: أينظر إليها، إنما هو عن أصل جواز النظر، فالجواب بقوله " نعم " يكون أيضا في مقام تجويزه، وليس بصدد بيان ما ينظر إليه.
الثاني: احتمال وروده مورد الغالي من النظر إلى الوجه واليدين، لأنهما موقع النظر غالبا وغيرهما مستور كذلك بالثياب، ومع هذا الاحتمال لا ينعقد له ظهور في الاطلاق، ولهذا الوجه الثاني منع الشيخ الأعظم ره اطلاقه.
ولكن يرد على الوجه الأول: إن السؤال ليس عن أمر مجمل مبهم، فإنه في مقام استعلام الوظيفة، فلا محالة يكون السؤال عن النظر إلى جميع الجسد من جهة حذف المتعلق، فجوابه (عليه السلام) يدل على العموم.