____________________
وفيه أولا: إنه غير ثابت، كيف وقد ذهب جمع من الأساطين إلى الجواز!
وثانيا: إن الظاهر من ما ادعى عليه الاجماع في الخلاف والمبسوط والغنية والمسائل الناصرية هو اعتبار التساوي في الاسلام، ومرادهم من الايمان فيها ما يرادف الاسلام، ويشهد به استدلالهم فيها على نفي الزيادة عن اعتبار الايمان واليسار في مقابل الشافعي وغيره من العامة ممن اعتبر في الكفاءة أزيد من ذلك بكون المجمع عليه ذلك، والأصل عدم الزيادة، ولا شبهة في أن الايمان المعتبر عند الجميع هو الاسلام، إذ لا معنى أخص للايمان عند العامة، وتفريع بعضهم على اعتبار ذلك أنه لا يجوز تزويج المسلمة غير المسلم وغير ذلك من القرائن تظهر لمن راجع كلماتهم.
وثالثا: إنه مع معلومية مدرك المجمعين لا يكون الاجماع حجة.
الثاني: النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على كفر المخالفين (1). بتقريب أنه إن أريد منه الحقيقة كانت دلالتها واضحة، وإلا كان المراد المشاركة في الأحكام التي منها ما نحن فيه.
وفيه: إن المراد بها أنهم بحكم الكفار في الآخرة لا في الدنيا، كي يحل أموالهم ودمائهم ويحرم مناكحتهم وموارثتهم، لمعلومية عدم كون المخالف من حيث كونه مخالفا كذلك، كما صرحت به النصوص وتواترت في الفرق بين الاسلام والايمان. و لاحظ خبر سماعة، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن الاسلام والايمان، أهما مختلفان؟ فقال (عليه السلام): إن الايمان يشارك الاسلام، والإسلام لا يشارك الايمان. فقلت: تصفهما لي؟ فقال (عليه السلام): الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، وبه حقنت الدماء، وعليه جر ت
وثانيا: إن الظاهر من ما ادعى عليه الاجماع في الخلاف والمبسوط والغنية والمسائل الناصرية هو اعتبار التساوي في الاسلام، ومرادهم من الايمان فيها ما يرادف الاسلام، ويشهد به استدلالهم فيها على نفي الزيادة عن اعتبار الايمان واليسار في مقابل الشافعي وغيره من العامة ممن اعتبر في الكفاءة أزيد من ذلك بكون المجمع عليه ذلك، والأصل عدم الزيادة، ولا شبهة في أن الايمان المعتبر عند الجميع هو الاسلام، إذ لا معنى أخص للايمان عند العامة، وتفريع بعضهم على اعتبار ذلك أنه لا يجوز تزويج المسلمة غير المسلم وغير ذلك من القرائن تظهر لمن راجع كلماتهم.
وثالثا: إنه مع معلومية مدرك المجمعين لا يكون الاجماع حجة.
الثاني: النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على كفر المخالفين (1). بتقريب أنه إن أريد منه الحقيقة كانت دلالتها واضحة، وإلا كان المراد المشاركة في الأحكام التي منها ما نحن فيه.
وفيه: إن المراد بها أنهم بحكم الكفار في الآخرة لا في الدنيا، كي يحل أموالهم ودمائهم ويحرم مناكحتهم وموارثتهم، لمعلومية عدم كون المخالف من حيث كونه مخالفا كذلك، كما صرحت به النصوص وتواترت في الفرق بين الاسلام والايمان. و لاحظ خبر سماعة، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن الاسلام والايمان، أهما مختلفان؟ فقال (عليه السلام): إن الايمان يشارك الاسلام، والإسلام لا يشارك الايمان. فقلت: تصفهما لي؟ فقال (عليه السلام): الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، وبه حقنت الدماء، وعليه جر ت