____________________
بانصراف اليهود والنصارى إلى الذمي، وقد عرفت ما فيه.
وربما يستدل له بأن خبري محمد ويونس مختصان بالذميين، فيقيد بهما اطلاق بقية النصوص. ولكن يرده: أنهما لا ينافيان مع النصوص المطلقة كي يقيد أنها، لكونهما من قبيل المثبتين. فالأظهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين الحربي والذمي.
هذا كله في اسلام زوج الكتابية وإن لم يكن هو كتابيا، وفي اسلام زوجة الكتابي وإن لم تكن هي كتابية. (و) أما لو كان الزوجان وثنيين عابدين للوثن وهو الصنم، أو كانا بحكمهما من الكفار غير الكتابيين، ف (أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال). إذ لو كان المسلم هو الزوج لزم من بقاء نكاحه بقاء نكاح الكافرة غير الكتابية، وقد اتفقوا على عدم جواز نكاحها ابتداء واستدامة، وعليه تمام المهر لثبوته بالعقد، وقياس الاسلام بالطلاق فيجب النصف باطل. وإن كانت الزوجة هي التي أسلمت فبطلان النكاح أظهر لما مر، ويسقط المهر لأن الحدث جاء من قبلها.
(ولو كان) الاسلام (بعده) أي بعد الدخول (وقف) الانفساخ (على انقضاء العدة)، فإن انقضت فلم يسلم الآخر تبين انفساخه من حين الاسلام، وإن أسلم فيها استمر النكاح، بلا خلاف، وفي الجواهر: بل لعل الاتفاق نقلا وتحصيلا عليه، وفي الرياض: بل حكي عليه الاجماع. ويشهد به خبر ابن مسلم المتقدم، وخبر منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه (1).
وربما يستدل له بأن خبري محمد ويونس مختصان بالذميين، فيقيد بهما اطلاق بقية النصوص. ولكن يرده: أنهما لا ينافيان مع النصوص المطلقة كي يقيد أنها، لكونهما من قبيل المثبتين. فالأظهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين الحربي والذمي.
هذا كله في اسلام زوج الكتابية وإن لم يكن هو كتابيا، وفي اسلام زوجة الكتابي وإن لم تكن هي كتابية. (و) أما لو كان الزوجان وثنيين عابدين للوثن وهو الصنم، أو كانا بحكمهما من الكفار غير الكتابيين، ف (أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال). إذ لو كان المسلم هو الزوج لزم من بقاء نكاحه بقاء نكاح الكافرة غير الكتابية، وقد اتفقوا على عدم جواز نكاحها ابتداء واستدامة، وعليه تمام المهر لثبوته بالعقد، وقياس الاسلام بالطلاق فيجب النصف باطل. وإن كانت الزوجة هي التي أسلمت فبطلان النكاح أظهر لما مر، ويسقط المهر لأن الحدث جاء من قبلها.
(ولو كان) الاسلام (بعده) أي بعد الدخول (وقف) الانفساخ (على انقضاء العدة)، فإن انقضت فلم يسلم الآخر تبين انفساخه من حين الاسلام، وإن أسلم فيها استمر النكاح، بلا خلاف، وفي الجواهر: بل لعل الاتفاق نقلا وتحصيلا عليه، وفي الرياض: بل حكي عليه الاجماع. ويشهد به خبر ابن مسلم المتقدم، وخبر منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه (1).