____________________
بانت منه ولا سبيل له عليها (1).
والأول وإن كان ضعيفا لعلي بن الحديد، إلا أن الثاني لا ضعف فيه، بناء على ما في الجواهر روايته عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ابن مسلم، وإليه نظر سيد الرياض حيث قال: المرسل كالصحيح، وأما بناء على ما في الوسائل الموجودة عندي فهو أيضا ضعيف، لأن المرسل فيها هو إبراهيم بن هاشم. وحيث إني الآن محبوس في قرية ميكون من قرى عاصمة إيران بجرم الدفاع عن حريم الاسلام وأحكامه السماوية، ولا أتمكن من التتبع التام لأرى أن الصحيح ما في هذه الوسائل أو ما في الكتابين لعدم وجود الكتب عندي، فلا أحكم باعتباره في نفسه وعدمه. ولكن لاعراض المشهور عن الخبرين حتى الشيخ نفسه في كتبه الاستدلالية، ومعارضتهما بما هو أشهر وأصح سندا منهما، لا يعتمد عليهما.
ولا فرق على قول الشيخ ره بين حالي الدخول وعدمه، لاطلاق دليله كما عن المسالك وغيرها، اللهم إلا أن يكون نظر الشيخ ره إلى تقييد اطلاقهما بصحيح ابن الحجاج المتقدم.
كما لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام بين ما إذا كان الكتابيان ذميين (و) ما (لو كان الزوجان حربيين)، وفي المتن اختصاصه بما إذا كان الكتابيان ذميين، وهو المنقول عن الشيخ، وألحقا الحربيين بالوثنيين، وسيأتي حكمهما.
وقد استدل له الشيخ الأعظم ره بقوله: لعدم جواز نكاح المسلم غير الكتابية ابتداء ولا استدامة اجماعا، وهو غريب، فإن الحربي قد يكون كتابيا وقد يكون غير كتابي، ومحل الكلام هو الكتابي، ولعل نظره الشريف إلى ما ذكره قبل أسطر:
والأول وإن كان ضعيفا لعلي بن الحديد، إلا أن الثاني لا ضعف فيه، بناء على ما في الجواهر روايته عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ابن مسلم، وإليه نظر سيد الرياض حيث قال: المرسل كالصحيح، وأما بناء على ما في الوسائل الموجودة عندي فهو أيضا ضعيف، لأن المرسل فيها هو إبراهيم بن هاشم. وحيث إني الآن محبوس في قرية ميكون من قرى عاصمة إيران بجرم الدفاع عن حريم الاسلام وأحكامه السماوية، ولا أتمكن من التتبع التام لأرى أن الصحيح ما في هذه الوسائل أو ما في الكتابين لعدم وجود الكتب عندي، فلا أحكم باعتباره في نفسه وعدمه. ولكن لاعراض المشهور عن الخبرين حتى الشيخ نفسه في كتبه الاستدلالية، ومعارضتهما بما هو أشهر وأصح سندا منهما، لا يعتمد عليهما.
ولا فرق على قول الشيخ ره بين حالي الدخول وعدمه، لاطلاق دليله كما عن المسالك وغيرها، اللهم إلا أن يكون نظر الشيخ ره إلى تقييد اطلاقهما بصحيح ابن الحجاج المتقدم.
كما لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام بين ما إذا كان الكتابيان ذميين (و) ما (لو كان الزوجان حربيين)، وفي المتن اختصاصه بما إذا كان الكتابيان ذميين، وهو المنقول عن الشيخ، وألحقا الحربيين بالوثنيين، وسيأتي حكمهما.
وقد استدل له الشيخ الأعظم ره بقوله: لعدم جواز نكاح المسلم غير الكتابية ابتداء ولا استدامة اجماعا، وهو غريب، فإن الحربي قد يكون كتابيا وقد يكون غير كتابي، ومحل الكلام هو الكتابي، ولعل نظره الشريف إلى ما ذكره قبل أسطر: