____________________
عبد الله (عليه السلام): إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما (1) ونحوه غيره. وبها يقيد اطلاق خبر محمد بن مسلم المتقدم. وأما خبر يونس المتقدم - فمضافا إلى ضعف سنده، وعدم ثبوت كونه من المعصوم - لاعراض الأصحاب عنه، ومعارضته مع ما هو أشهر وأصح سندا منه، لا يعتمد عليه.
ولا عدة عليها منه لعدم الدخول، ولا مهر لأن الحدث جاء من قبلها، ويدل على ذلك كله - مضافا إلى أنه المعروف من مذهب الأصحاب - صحيح عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي الحسن، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال (عليه السلام): قد انقطعت عصمتها، ولا مهر لها، ولا عدة عليها منه (2).
ولكن في مصحح السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها: أسلم، فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق، وقال (عليه السلام): لم يزدها الاسلام إلا عزا (3) وهو وإن اختص باسلام المجوسية. وصحيح عبد الرحمان في النصرانية، ولكن لعدم العامل به يطرح، إذ المعروف بين الأصحاب عدم الفرق في من أسلمت بين كونها نصرانية أو مجوسية أو غيرهما من أقسام الكافر.
(و) إن أسلمت (بعده) أي بعد الدخول (يقف) الفسخ (على) انقضاء (العدة، فإن أسلم فيها كان أملك بها) وهي امرأته وإلا بانت منه باسلامها، كما عن المشهور. ويشهد به - مضافا إلى ما تقدم - صحيح البزنطي: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال
ولا عدة عليها منه لعدم الدخول، ولا مهر لأن الحدث جاء من قبلها، ويدل على ذلك كله - مضافا إلى أنه المعروف من مذهب الأصحاب - صحيح عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي الحسن، في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال (عليه السلام): قد انقطعت عصمتها، ولا مهر لها، ولا عدة عليها منه (2).
ولكن في مصحح السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها: أسلم، فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق، وقال (عليه السلام): لم يزدها الاسلام إلا عزا (3) وهو وإن اختص باسلام المجوسية. وصحيح عبد الرحمان في النصرانية، ولكن لعدم العامل به يطرح، إذ المعروف بين الأصحاب عدم الفرق في من أسلمت بين كونها نصرانية أو مجوسية أو غيرهما من أقسام الكافر.
(و) إن أسلمت (بعده) أي بعد الدخول (يقف) الفسخ (على) انقضاء (العدة، فإن أسلم فيها كان أملك بها) وهي امرأته وإلا بانت منه باسلامها، كما عن المشهور. ويشهد به - مضافا إلى ما تقدم - صحيح البزنطي: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال