____________________
إذا أسلمت لم تحل له قلت فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال (عليه السلام): لا، يتزوج بتزويج جديد (1).
ومقتضى اطلاقه وكذا اطلاق صحيح عبد الله بن سنان المتقدم وإن كان حصول التفريق وعدم الحلية بالاسلام، إلا أنه يقيد اطلاقهما بما بعد انقضاء العدة، اجماعا، ولخبر السكوني المعتبر عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي عليهم السلام: إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي (عليه السلام): لا يفرق بينهما، ثم قال: ا ن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب (2) ولخبري منصور بن حازم المتقدمين. فلا اشكال في الحكم.
وعن الشيخ في النهاية والتهذيبين لم ينفسخ النكاح بانقضاء العدة إن كان الزوج قائما بشرائط الذمة، بل نكاحه حينئذ باق غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا، ولا من اخراجها إلى دار الحرب. ومدركه مرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم، قال (عليه السلام): هما على نكاحهما، ولا يفرق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة (3).
والمرسل عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها ولكن يأتيها بالنهار. وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد
ومقتضى اطلاقه وكذا اطلاق صحيح عبد الله بن سنان المتقدم وإن كان حصول التفريق وعدم الحلية بالاسلام، إلا أنه يقيد اطلاقهما بما بعد انقضاء العدة، اجماعا، ولخبر السكوني المعتبر عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي عليهم السلام: إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي (عليه السلام): لا يفرق بينهما، ثم قال: ا ن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب (2) ولخبري منصور بن حازم المتقدمين. فلا اشكال في الحكم.
وعن الشيخ في النهاية والتهذيبين لم ينفسخ النكاح بانقضاء العدة إن كان الزوج قائما بشرائط الذمة، بل نكاحه حينئذ باق غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا، ولا من اخراجها إلى دار الحرب. ومدركه مرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم، قال (عليه السلام): هما على نكاحهما، ولا يفرق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة (3).
والمرسل عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها ولكن يأتيها بالنهار. وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد