____________________
لغيره، فما ذكر في وجه بقائهما على الزوجية متين، ولكن ليس لازم ذلك بطلان نكاحهما بل هو التخيير، فإن الضرورات تتقدر بقدرها، فبالرضاع لا يمكن بقاء زوجيتهما، ولا مانع من بقاء زوجية إحداهما بنحو التخيير لامكان ذلك ثبوتا، كما تقدم في مسألة الجمع بين الأختين وأنه المتعين في مقام الاثبات، فراجع ما حققناه هناك.
هذا كله في بطلان الزوجية. وبه يظهر الحال في الحرمة الأبدية، فإن الصغيرة تحرم أبدا مع الدخول بالكبيرة، والكبيرة لا تحرم مطلقا، وقد استدل فخر المحققين لحرمتها بوجهين:
أحدهما: ما تقدم من أن أم الزوجة كبنت الزوجة تحرم، وإن اتصفت بالأمية بعد خروج البنت عن الزوجية، وظاهر المحقق النائيني ارتضائه، وقد عرفت ما فيه.
ثانيهما، أنه يكفي في الحرمة صدق المشتق وتحقق الزوجية في زمان ما، فتدخل في عموم قوله تعالى (وأمهات نسائكم) (1).
وفيه: أنه إن أريد به كون المشتق حقيقة في الأعم، فيرد عليه ما تقدمت الإشارة إليه. وإن أريد به أن صدق الزوجة على البنت في زمان ما كاف في حرمة أمها أبدا، إذ لم تقيد حرمة أم الزوجة في الآية بكونها أم الزوجة الفعلية، فيكفي في ا لحرمة كونها أم الزوجة السابقة، فيرد عليه أن ذلك خلاف ظاهر الدليل، فإن ظاهر كل عنوان مأخوذ في الموضوع دخله في فعلية الحكم، ودوران الحكم بقاء وارتفاعا مدار بقائه وارتفاعه. فالأظهر عدم الحرمة الأبدية.
كما أن الصغيرة مع عدم الدخول بالمرضعة لا تحرم أبدا، إلا إذا كان لبن المرضعة من الزوج ولم يدخل بها، كما لو فرض حملها منه مع سبق المني إلى فرجها
هذا كله في بطلان الزوجية. وبه يظهر الحال في الحرمة الأبدية، فإن الصغيرة تحرم أبدا مع الدخول بالكبيرة، والكبيرة لا تحرم مطلقا، وقد استدل فخر المحققين لحرمتها بوجهين:
أحدهما: ما تقدم من أن أم الزوجة كبنت الزوجة تحرم، وإن اتصفت بالأمية بعد خروج البنت عن الزوجية، وظاهر المحقق النائيني ارتضائه، وقد عرفت ما فيه.
ثانيهما، أنه يكفي في الحرمة صدق المشتق وتحقق الزوجية في زمان ما، فتدخل في عموم قوله تعالى (وأمهات نسائكم) (1).
وفيه: أنه إن أريد به كون المشتق حقيقة في الأعم، فيرد عليه ما تقدمت الإشارة إليه. وإن أريد به أن صدق الزوجة على البنت في زمان ما كاف في حرمة أمها أبدا، إذ لم تقيد حرمة أم الزوجة في الآية بكونها أم الزوجة الفعلية، فيكفي في ا لحرمة كونها أم الزوجة السابقة، فيرد عليه أن ذلك خلاف ظاهر الدليل، فإن ظاهر كل عنوان مأخوذ في الموضوع دخله في فعلية الحكم، ودوران الحكم بقاء وارتفاعا مدار بقائه وارتفاعه. فالأظهر عدم الحرمة الأبدية.
كما أن الصغيرة مع عدم الدخول بالمرضعة لا تحرم أبدا، إلا إذا كان لبن المرضعة من الزوج ولم يدخل بها، كما لو فرض حملها منه مع سبق المني إلى فرجها