فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢١ - الصفحة ٣٨٨

____________________
وموثق الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة، أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ فقال (عليه السلام): لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. قال: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال فقال (عليه السلام): لا بأس، أن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس (1).
ولا يضر ظهورهما في اعتبار اتحاد المرضعة الذي ليس معتبرا بالاجماع، لما يأتي.
وقد يستدل له بصحيح العجلي عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسر لي ذلك؟
فقال (عليه السلام): كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام، فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله. وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإنما هو نسب من ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم (2) بدعوى أن قوله واحدا بعد واحد ليس حالا للفحلين، بل هو مفعول لأرضعت، ومن جارية أو غلام بيان له.
ولكنه غير ظاهر، لاحتمال كونه حالا من فحلين والمفعول مقدرا يدل عليه ذكره سابقا، وقوله من جارية أو غلام بيانا له، فيكون مفاده حينئذ أنه يعتبر أن يكون ا لقدر المحرم من اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت المرأة من لبن فحل نصف المقدار المحرم وأرضعت من لبن فحل آخر نصفه الآخر لم يحرم، وهو غير مربوط بما نحن فيه. ويؤيد

(1) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1.
(٣٨٨)
مفاتيح البحث: الرضاع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست