____________________
بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات، وإنما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم (1).
ولكن الأولين مطلقان يقيد اطلاقهما بما تقدم. وأما الخبر فضعيف السند، لأن محمد بن عبيد ليس له ذكر في الرجال فهو مجهول، مع أنه أيضا أعم من النصوص المتقدمة، من جهة شموله لأولاد المرضعة نسبا ولا خلاف في تحريمهم على المرتضع وإن تعدد الفحل كما سيجئ، فيقيد اطلاقه بها. أضف إلى ذلك أنه لو سلم معارضته مع ما تقدم لا مجال لما توهمه المحدث الكاشاني من تقديمه عليها بمخالفتها للكتاب واحتمال حملها على التقية، إذ الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة إنما يكون بعد فقد جملة من المرجحات من الشهرة وصفات الراوي، وهي تقتضي تقديم تلك النصوص كما لا يخفى.
المطلب الثاني: في الاكتفاء في نشر الحرمة باتحاد الفحل ولا يعتبر وحدة المرضعة، فتكفي الأخوة من جانب الأب خاصة في ثبوت التحريم، وقد عرفت أنه اجماعي.
واستدل له بصحيح مالك المتقدم. وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال (عليه السلام): اللبن للفحل (2).
وموثق سماعة، قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أينبغي لابنه أن
ولكن الأولين مطلقان يقيد اطلاقهما بما تقدم. وأما الخبر فضعيف السند، لأن محمد بن عبيد ليس له ذكر في الرجال فهو مجهول، مع أنه أيضا أعم من النصوص المتقدمة، من جهة شموله لأولاد المرضعة نسبا ولا خلاف في تحريمهم على المرتضع وإن تعدد الفحل كما سيجئ، فيقيد اطلاقه بها. أضف إلى ذلك أنه لو سلم معارضته مع ما تقدم لا مجال لما توهمه المحدث الكاشاني من تقديمه عليها بمخالفتها للكتاب واحتمال حملها على التقية، إذ الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة إنما يكون بعد فقد جملة من المرجحات من الشهرة وصفات الراوي، وهي تقتضي تقديم تلك النصوص كما لا يخفى.
المطلب الثاني: في الاكتفاء في نشر الحرمة باتحاد الفحل ولا يعتبر وحدة المرضعة، فتكفي الأخوة من جانب الأب خاصة في ثبوت التحريم، وقد عرفت أنه اجماعي.
واستدل له بصحيح مالك المتقدم. وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال (عليه السلام): اللبن للفحل (2).
وموثق سماعة، قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أينبغي لابنه أن