____________________
المرتضعين على الآخر بعد حصول الحرمة لأحدهما مع المرضعة وصاحب لبنه، وأما في ثبوت الحرمة بين الرضيع والمرضعة وصاحب اللبن، فلا ريب ولا خلاف في اعتبار وحدة المرضعة، وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، ويشهد به موثق زياد بن سوقة المتقدم وغيره.
ثانيها: إن ما ذكرناه تبعا للمشهور من اعتبار وحدة الفحل وأنه لا يكتفي باتحاد المرضعة في حصول الأخوة بين المرتضعين، إنما هو فيما إذا كانا كلاهما ولدين رضاعيين للمرضعة.
وأما إذا كان أحدهما ولدا نسبيا، لها، فلا يعتبر في أخوة ولدها الرضاعي لولدها النسبي اتحاد الفحل، فلو أرضعت ولدا حرم عليه أولادها النسبية كلهم وإن كانوا من غير صاحب لبن المرتضع، وذلك لاطلاق الكتاب والسنة بعد اختصاص دليل اعتبار وحدة الفحل بالولدين الرضاعيين ولموثق جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام):
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه (1). وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن (2).
وظاهر كلام الشيخ الأعظم ره التوقف في المسألة، فإنه قال: لكن يظهر من بعض الأخبار اتحاد الفحل هنا أيضا، مثل صحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام)، وفيها: قلت له: فأرضعت أمي جارية بلبني؟ فقال (عليه السلام): هي أختك من الرضاعة. قلت: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه؟ قال (عليه السلام):
ثانيها: إن ما ذكرناه تبعا للمشهور من اعتبار وحدة الفحل وأنه لا يكتفي باتحاد المرضعة في حصول الأخوة بين المرتضعين، إنما هو فيما إذا كانا كلاهما ولدين رضاعيين للمرضعة.
وأما إذا كان أحدهما ولدا نسبيا، لها، فلا يعتبر في أخوة ولدها الرضاعي لولدها النسبي اتحاد الفحل، فلو أرضعت ولدا حرم عليه أولادها النسبية كلهم وإن كانوا من غير صاحب لبن المرتضع، وذلك لاطلاق الكتاب والسنة بعد اختصاص دليل اعتبار وحدة الفحل بالولدين الرضاعيين ولموثق جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام):
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه (1). وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن (2).
وظاهر كلام الشيخ الأعظم ره التوقف في المسألة، فإنه قال: لكن يظهر من بعض الأخبار اتحاد الفحل هنا أيضا، مثل صحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام)، وفيها: قلت له: فأرضعت أمي جارية بلبني؟ فقال (عليه السلام): هي أختك من الرضاعة. قلت: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه؟ قال (عليه السلام):