____________________
ابن بكير ككلام الكليني والصدوق لا يكون حجة في تعيين المفاهيم العرفية.
ويرد على ما أفاده ثانيا: إن قوله لا رضاع من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وبعبارة أخرى نفي للرضاع حقيقة عن عالم التشريع ولا مجاز ولا خلاف الواقع.
وحينئذ مقتض اطلاقه أو ظهوره نفي محرمية الرضاع.
فالمتحصل من النبوي وما شاكله أن الرضاع الواقع بعد زمان الفطام - أعني الحولين - لا يحرم، وما يقع قبله يحرم، فلا عبرة بنفس الفطام، حتى أنه لو لم يفطم الصبي إلى أن تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدها قبل الفطام لم يثبت التحريم، كما أنه لو فطم قبل الحولين ثم ارتضع قبلهما ثبت التحريم.
وعن ابن الجنيد أنه لو رضع بعد الحولين قبل أن يفطم يثبت التحريم، فهو مخالف في الحكم الأول، ويشهد له خبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال (عليه السلام): الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرم (يحرم خ ل) (1).
ولكن رماه الشيخ في التهذيب بالشذوذ، وحمله فيه وفي الاستبصار على التقية على ما حكى، وعن الشهيد أن هذه الفتوى مسبوقة بالاجماع وملحوقة به. وعلى الجملة الخبر على فرض تسليم صحة سنده، لا عراض الأصحاب عنه، ومعارضته بالنصوص الآخر، لا يعتمد عليه.
وعن الحسن بن أبي عقيل البناء على عدم التحريم إذا ارتضع قبل الحولين وبعد الفطام، وفي صحة النسبة تأمل، إذ لم يفت إلا بمضمون النبوي، قال: الرضاع الذي يحرم قبل الفطام، وقريب منه عبارة الكافي. وكيف كان، فقد استدل له المصنف
ويرد على ما أفاده ثانيا: إن قوله لا رضاع من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وبعبارة أخرى نفي للرضاع حقيقة عن عالم التشريع ولا مجاز ولا خلاف الواقع.
وحينئذ مقتض اطلاقه أو ظهوره نفي محرمية الرضاع.
فالمتحصل من النبوي وما شاكله أن الرضاع الواقع بعد زمان الفطام - أعني الحولين - لا يحرم، وما يقع قبله يحرم، فلا عبرة بنفس الفطام، حتى أنه لو لم يفطم الصبي إلى أن تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدها قبل الفطام لم يثبت التحريم، كما أنه لو فطم قبل الحولين ثم ارتضع قبلهما ثبت التحريم.
وعن ابن الجنيد أنه لو رضع بعد الحولين قبل أن يفطم يثبت التحريم، فهو مخالف في الحكم الأول، ويشهد له خبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال (عليه السلام): الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرم (يحرم خ ل) (1).
ولكن رماه الشيخ في التهذيب بالشذوذ، وحمله فيه وفي الاستبصار على التقية على ما حكى، وعن الشهيد أن هذه الفتوى مسبوقة بالاجماع وملحوقة به. وعلى الجملة الخبر على فرض تسليم صحة سنده، لا عراض الأصحاب عنه، ومعارضته بالنصوص الآخر، لا يعتمد عليه.
وعن الحسن بن أبي عقيل البناء على عدم التحريم إذا ارتضع قبل الحولين وبعد الفطام، وفي صحة النسبة تأمل، إذ لم يفت إلا بمضمون النبوي، قال: الرضاع الذي يحرم قبل الفطام، وقريب منه عبارة الكافي. وكيف كان، فقد استدل له المصنف