____________________
هذا الاحتمال قوله: ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية الفحولة، إذ على الاحتمال المذكور في وجه الاستدلال لا يصح النفي بقول مطلق كما لا يخفى.
وأيضا قد يستدل له بصحيح مالك بن عطية عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية، يصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال (عليه السلام): لا، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة، لأن اللبن لفحل واحد (1) وما في معناه من الأخبار. ولكن فيه نظرا، لأنها تدل على أن الاشتراك في لبن الفحل الواحد يوجب التحريم وهو المطلب الثاني، ولا تدل على انحصار جهة التحريم فيه، وأنه لا يكفي الأخوة من ناحية الأم.
واستدل للقول الآخر بعموم قوله تعالى (وأخواتكم من الرضاعة) (2).
وبالنبوي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3) ولا ريب في كفاية الأخوة من أحد الأبوين في الحرمة من ناحية النسب، فكذلك من ناحية الرضاع.
وبخبر محمد بن عبيدة الهمداني، قال الرضا (عليه السلام): ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال قلت: كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك، قال فقال (عليه السلام): وذلك أن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة، فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل، وأنا أكره الكلام، فقال: كما أنت حتى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا، أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال قلت: بلى قال، فقال أبو الحسن: فما
وأيضا قد يستدل له بصحيح مالك بن عطية عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية، يصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال (عليه السلام): لا، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة، لأن اللبن لفحل واحد (1) وما في معناه من الأخبار. ولكن فيه نظرا، لأنها تدل على أن الاشتراك في لبن الفحل الواحد يوجب التحريم وهو المطلب الثاني، ولا تدل على انحصار جهة التحريم فيه، وأنه لا يكفي الأخوة من ناحية الأم.
واستدل للقول الآخر بعموم قوله تعالى (وأخواتكم من الرضاعة) (2).
وبالنبوي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3) ولا ريب في كفاية الأخوة من أحد الأبوين في الحرمة من ناحية النسب، فكذلك من ناحية الرضاع.
وبخبر محمد بن عبيدة الهمداني، قال الرضا (عليه السلام): ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال قلت: كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك، قال فقال (عليه السلام): وذلك أن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة، فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل، وأنا أكره الكلام، فقال: كما أنت حتى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا، أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال قلت: بلى قال، فقال أبو الحسن: فما