____________________
العناوين المحرمة في النسب مستقلة، ولذا حكى عن الشيخ في المبسوط والقاضي وابن فهد البناء على الحل وعدم الحرمة.
ولكن الأول أظهر، لصحيح علي بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام): إن امرأة أرضعت لي صبيا، فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال (عليه السلام)، لي: ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له:
الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها؟ فقال (عليه السلام): لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك (1) وبه يخرج عن القاعدة فلا اشكال في أصل الحكم، إنما الكلام في فروع:
(و) الأول: إنه كما يحرم على أبي المرتضع أولاد الفحل ولادة، هل تحرم عليه أولاده (رضاعا) كما هو المشهور، وعن التذكرة الاجماع عليه، أم لا، وعن ظاهر الكفاية نوع تردد، وكذا ظاهر المستند حيث تأمل في شمول الصحيحة للأولاد الرضاعية؟
واستدل في المستند لعدم شمول الصحيح لهن بعدم صدق الابنة حقيقة إلا على الابنة النسبية، والشيخ الأعظم ره يسلم ذلك حيث قال: وظاهر الرواية كما ترى مختص بفروع الفحل نسبا. ولكنه استدل لالحاق الأولاد الرضاعية بهن بوجهين:
أحدهما: قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا حرم ولد الفحل نسبا على أصول المرتضع حرم ولده رضاعا وأورد عليه المحقق اليزدي ره بأن المراد بالموصول هي العناوين النسبية التي نشأت حرمتها من النسب، فلا يعم لعنوان نسبي
ولكن الأول أظهر، لصحيح علي بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام): إن امرأة أرضعت لي صبيا، فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال (عليه السلام)، لي: ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له:
الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها؟ فقال (عليه السلام): لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك (1) وبه يخرج عن القاعدة فلا اشكال في أصل الحكم، إنما الكلام في فروع:
(و) الأول: إنه كما يحرم على أبي المرتضع أولاد الفحل ولادة، هل تحرم عليه أولاده (رضاعا) كما هو المشهور، وعن التذكرة الاجماع عليه، أم لا، وعن ظاهر الكفاية نوع تردد، وكذا ظاهر المستند حيث تأمل في شمول الصحيحة للأولاد الرضاعية؟
واستدل في المستند لعدم شمول الصحيح لهن بعدم صدق الابنة حقيقة إلا على الابنة النسبية، والشيخ الأعظم ره يسلم ذلك حيث قال: وظاهر الرواية كما ترى مختص بفروع الفحل نسبا. ولكنه استدل لالحاق الأولاد الرضاعية بهن بوجهين:
أحدهما: قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا حرم ولد الفحل نسبا على أصول المرتضع حرم ولده رضاعا وأورد عليه المحقق اليزدي ره بأن المراد بالموصول هي العناوين النسبية التي نشأت حرمتها من النسب، فلا يعم لعنوان نسبي