____________________
الاسلام وغيرهم عدم اعتبار ذلك، بل ربما نسب إلى الأكثر. وظاهر المصنف ره هنا حيث قال: (وفي ولد المرضعة قولان) التردد في الحكم.
وكيف كان، فمستند القول الثاني اطلاق الأدلة والأصل.
واستدل للأول باطلاق قوله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام. وأخبار الحولين. وبقول ابن بكير في تفسير النبوي: أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن، ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه، قال: وأصحابنا يقولون أنها لا تفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة. وبما عن الغنية من الاجماع عليه.
والأول مردود بما مر من أن الظاهر من النبوي أن المراد من الفطام فيه هو فطام من لا رضاع له وهو المرتضع، وأما إرادة فطام غيره خاصة أو بالاطلاق فهي خلاف الظاهر، ولو فرض الشك فيما ذكرناه فغايته الاجمال والمتيقن هو فطام خصوص المرتضع.
وبه يظهر ما في أخبار الحولين، أضف إليه أنه قد وقع الحولان في الأخبار تفسيرا للفطام الذي عرفت ظهوره في فطام المرتضع، فالمراد منه لا محالة حولا رضاع المرتضع. ومع الشك في ذلك، حيث إن إرادة حولي المرتضع متيقنة للاجماع وغيره، وإرادة حولي ولد المرضعة مشكوك فيها، فلا بد من الرجوع بالنسبة إليه إلى أدلة أخر.
وأما الثالث فيرده عدم حجية فهم ابن بكير علينا، ومعارضته بفهم الكليني والصدوق كما مر.
وأما الرابع فالمنقول منه غير حجة، لا سيما مع ذهاب جمع كثير من الأساطين إلى خلافه بل نسب إلى الأكثر، أضف إليه معلومية مدرك المجمعين ولا أقل من احتماله.
فالأظهر عدم اعتبار كون الرضاع في حولي ولد المرضعة. فلو مضى لولدها
وكيف كان، فمستند القول الثاني اطلاق الأدلة والأصل.
واستدل للأول باطلاق قوله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام. وأخبار الحولين. وبقول ابن بكير في تفسير النبوي: أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن، ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه، قال: وأصحابنا يقولون أنها لا تفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة. وبما عن الغنية من الاجماع عليه.
والأول مردود بما مر من أن الظاهر من النبوي أن المراد من الفطام فيه هو فطام من لا رضاع له وهو المرتضع، وأما إرادة فطام غيره خاصة أو بالاطلاق فهي خلاف الظاهر، ولو فرض الشك فيما ذكرناه فغايته الاجمال والمتيقن هو فطام خصوص المرتضع.
وبه يظهر ما في أخبار الحولين، أضف إليه أنه قد وقع الحولان في الأخبار تفسيرا للفطام الذي عرفت ظهوره في فطام المرتضع، فالمراد منه لا محالة حولا رضاع المرتضع. ومع الشك في ذلك، حيث إن إرادة حولي المرتضع متيقنة للاجماع وغيره، وإرادة حولي ولد المرضعة مشكوك فيها، فلا بد من الرجوع بالنسبة إليه إلى أدلة أخر.
وأما الثالث فيرده عدم حجية فهم ابن بكير علينا، ومعارضته بفهم الكليني والصدوق كما مر.
وأما الرابع فالمنقول منه غير حجة، لا سيما مع ذهاب جمع كثير من الأساطين إلى خلافه بل نسب إلى الأكثر، أضف إليه معلومية مدرك المجمعين ولا أقل من احتماله.
فالأظهر عدم اعتبار كون الرضاع في حولي ولد المرضعة. فلو مضى لولدها