____________________
وعمات (وأولاد) كل من (هما إخوة) وأخوات. وتحرم هؤلاء القرابات كلا بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الظاهر اتفاق أهل الاسلام جميعا عليه إلا من لا يعتد به من العامة، كذا في الجواهر.
ويشهد للحرمة النبوي المشهور: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1) وما ماثله من النصوص المروية عن الإمام الصادق (عليه السلام) (2) بالتقريب المتقدم في أول المطلب الأول، وقد عرفت أنه يدل على أن كل عنوان محرم بذاته في النسب إذا حصل نظيره بالرضاع يوجب الحرمة، أضف إليه التصريح بجملة من تلكم القرابات في الكتاب والسنة، قال الله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) (3) والأمهات شاملة للجدات أيضا.
ومثل الآية الكريمة نصوص مستفيضة، ففي صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة (4).
وفي صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) عن لبن الفحل، قال (عليه السلام):
هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام (5).
وفي خبر مسعدة بن زياد، قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الأم والابنة، إلى أن قال: ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة (6) إلى غير تلكم من النصوص.
ويشهد للحرمة النبوي المشهور: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1) وما ماثله من النصوص المروية عن الإمام الصادق (عليه السلام) (2) بالتقريب المتقدم في أول المطلب الأول، وقد عرفت أنه يدل على أن كل عنوان محرم بذاته في النسب إذا حصل نظيره بالرضاع يوجب الحرمة، أضف إليه التصريح بجملة من تلكم القرابات في الكتاب والسنة، قال الله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) (3) والأمهات شاملة للجدات أيضا.
ومثل الآية الكريمة نصوص مستفيضة، ففي صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة (4).
وفي صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) عن لبن الفحل، قال (عليه السلام):
هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام (5).
وفي خبر مسعدة بن زياد، قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الأم والابنة، إلى أن قال: ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة (6) إلى غير تلكم من النصوص.