____________________
أحدهما - عن الإمام الصادق (عليه السلام) جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي، فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك (1).
وفي الثاني - عن امرأة حلبت من لبنها فاسقت زوجها لتحرم عليه، قال (عليه السلام): أمسكها وأوجع ظهرها (2).
فإنهما بترك الاستفصال عامان للرجل والجارية الصغيرين دون الحولين، ولو نشر الوجور لخص بقاء الزوجية فيهما بما إذا وقع الوجور بعدهما، ويؤيد اطلاقهما ا ن ظاهر السؤال هو السؤال عن أن هذا القسم من شرب اللبن هل يحرم أم لا، ولا نظر له إلى سائر الجهات.
واستدل للقول الثاني بصدق الرضاع على الوجور. وبتنقيح المناط، فإن العلة الموجبة للتحريم هي انبات اللحم وشد العظم كما يظهر من غير واحد من الأخبار، وهما يتحققان بغير الامتصاص أيضا. وبمرسل الصدوق عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: وجور الصبي بمنزلة الرضاع (3). وبخبر الجعفريات عن الإمام علي (عليه السلام): إذا أوجر الصبي أو أسعط باللبن فهو رضاع (4) ونحوه خبر دعائم الاسلام عنه (5).
ولكن الأول يندفع بما مر.
ويرد الثاني: منع كون العلة التامة هو الانبات، فكما أن للولادة والحمل وما
وفي الثاني - عن امرأة حلبت من لبنها فاسقت زوجها لتحرم عليه، قال (عليه السلام): أمسكها وأوجع ظهرها (2).
فإنهما بترك الاستفصال عامان للرجل والجارية الصغيرين دون الحولين، ولو نشر الوجور لخص بقاء الزوجية فيهما بما إذا وقع الوجور بعدهما، ويؤيد اطلاقهما ا ن ظاهر السؤال هو السؤال عن أن هذا القسم من شرب اللبن هل يحرم أم لا، ولا نظر له إلى سائر الجهات.
واستدل للقول الثاني بصدق الرضاع على الوجور. وبتنقيح المناط، فإن العلة الموجبة للتحريم هي انبات اللحم وشد العظم كما يظهر من غير واحد من الأخبار، وهما يتحققان بغير الامتصاص أيضا. وبمرسل الصدوق عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: وجور الصبي بمنزلة الرضاع (3). وبخبر الجعفريات عن الإمام علي (عليه السلام): إذا أوجر الصبي أو أسعط باللبن فهو رضاع (4) ونحوه خبر دعائم الاسلام عنه (5).
ولكن الأول يندفع بما مر.
ويرد الثاني: منع كون العلة التامة هو الانبات، فكما أن للولادة والحمل وما