____________________
في الرضاع المحرم يبني على عدم الدخل، فإن ذلك بعد فرض صدق الموضوع عرفا، وفي المقام يكون ذلك مشكوكا فيه.
ويؤيده ما ورد في الصحيحين:
في أحدهما: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (1).
وفي آخر: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين (2).
بناء على ما تقدم في توجيه الخبرين بما لا ينافي المجمع عليه، بجعل (حولين كاملين) في الثاني ظرفا، وقراءة (سنة) في الأول بتشديد النون، والإضافة إلى ضمير راجع إلى الارضاع. وإنما جعلناهما مؤيدين نظرا إلى امكان أن يقال إن قوله (من ثدي) لا يكون ظاهرا في الامتصاص، لصدقه مع كون اللبن منه كيفما شرب، سيما إذا كان بنحو الوجور وإن كان بعيدا جدا.
وأيضا أن الظاهر من الثاني اعتبار اتحاد المرضعة في نشر الحرمة بين المرتضعين، وعدم كفاية اتحاد الفحل في ذلك، وهو مخالف للاجماع على ما قيل، ولما دل على كفاية اتحاد الفحل. وإن كان يمكن أن يقال: إنه عام يدل على عدم الاكتفاء باتحاد الفحل بالعموم، فيقيد اطلاقه بما دل على كفايته وبالإجماع، مع أنه من المحتمل بعيدا كون لفظ (واحد) صفة للرجل المحذوف أقيمت مقامه لا للثدي، فيكون المعنى حينئذ: إلا ما ارتضعا من ثدي يكون مختصا برجل واحد، ويمكن أن يكون المراد دفع احتمال الاكتفاء بالارتضاع من امرأتين، بأن يرتضع بعض الرضاع المحرم من إحداهما والباقي من الأخرى.
وأيضا يؤيد أصل الحكم الصحيحان:
ويؤيده ما ورد في الصحيحين:
في أحدهما: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (1).
وفي آخر: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين (2).
بناء على ما تقدم في توجيه الخبرين بما لا ينافي المجمع عليه، بجعل (حولين كاملين) في الثاني ظرفا، وقراءة (سنة) في الأول بتشديد النون، والإضافة إلى ضمير راجع إلى الارضاع. وإنما جعلناهما مؤيدين نظرا إلى امكان أن يقال إن قوله (من ثدي) لا يكون ظاهرا في الامتصاص، لصدقه مع كون اللبن منه كيفما شرب، سيما إذا كان بنحو الوجور وإن كان بعيدا جدا.
وأيضا أن الظاهر من الثاني اعتبار اتحاد المرضعة في نشر الحرمة بين المرتضعين، وعدم كفاية اتحاد الفحل في ذلك، وهو مخالف للاجماع على ما قيل، ولما دل على كفاية اتحاد الفحل. وإن كان يمكن أن يقال: إنه عام يدل على عدم الاكتفاء باتحاد الفحل بالعموم، فيقيد اطلاقه بما دل على كفايته وبالإجماع، مع أنه من المحتمل بعيدا كون لفظ (واحد) صفة للرجل المحذوف أقيمت مقامه لا للثدي، فيكون المعنى حينئذ: إلا ما ارتضعا من ثدي يكون مختصا برجل واحد، ويمكن أن يكون المراد دفع احتمال الاكتفاء بالارتضاع من امرأتين، بأن يرتضع بعض الرضاع المحرم من إحداهما والباقي من الأخرى.
وأيضا يؤيد أصل الحكم الصحيحان: